للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حاشية العدوي: " واعلم أن الصحيح إذا خاف بصومه الهلاك أو شدة الأذى يجب عليه الفطر، ويرجع في ذلك إلى أهل المعرفة، والجهد يبيح الفطر ولو للصحيح كما هو ظاهر الخطاب، وصرح به بعض الشراح، لكن ما في المجموعة وذكره اللخمي أنه إنما يبيح ذلك للمريض ". (١) فالمذهبان الحنفي والمالكي أثر عنهما الاختلاف في حكم الصحيح الذي يخاف المرض إذا هو صام.

والشافعية سووا بين الترخص بالتيمم والترخص بالفطر , وفي التيمم جاء في المجموع: " إذا خاف حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، أنه يجوز له التيمم بلا خلاف بين أهل المذهب إلا صاحب الحاوي، فإنه حكى في خوف الشلل طريقين، كما في خوف زيادة المرض، وأصحهما القطع بالجواز ". (٢)

وعليه فإن حكم خوف حدوث المرض هو كحدوثه فعلا عند الشافعية. ومذهب أحمد أصرح المذاهب في اعتبار الترخص بخوف حدوث المرض، جاء في المغني: " والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه ". (٣)

وصرح البهوتي بأن الفطر مع خوف المرض سنة، وأن الصوم مكروه. (٤)


(١) حاشية العدوي على شرح الخرشي: ٢/ ٢٦١
(٢) المجموع: ٢/٢٨٥
(٣) المغني: ٤٠٤/٤ -٤٠٥
(٤) شرح منتهى الإرادات: ١/ ٤٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>