حكم الرخصة: يرى الشاطبي أن حكم الرخصة من حيث إنها رخصة هو الجواز مطلقا، وذلك لدلالة نصوصها على رفع الحرج، ولأن أصل الرخصة هو السهولة واليسر، وفي الالتزام والحث ما ينافي السهولة، ولأن الرخص لو كانت مأمورًا بها لانقلبت عزائم، وينهي بحثه بقوله:" فإذا كان ذلك كذلك ثبت أن الجمع بين الأمر والرخصة جمع بين متنافيين، وذلك يبين أن الرخصة لا يكون مأموراً بها ". (١)
لكن إذا ورد الإلزام فليس ذلك تبعًا للرخصة، وإنما هو لقيام دليل آخر يفيد الندب أو الوجوب.
فالمؤمن إذا شق عليه الصيام رخص له في الإفطار ودفع عنه الحرج، ثم إن حكم إفطاره قد يكون محتَّمًا أو راجحًا تبعًا للدليل الدال على تناول المشروب أو المأكول في نهار رمضان، فإذا بلغ به الأمر إلى الخوف على حياته وجب الفطر، وإن لم يصل إلى ذلك ولكن مشقة الصوم تضعفه عن القيام بالعبادات الأخرى أو بمهامه الحياتية فإن الفطر راجح غير واجب.