للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الحنابلة: من استقاء فقد أفطر وعليه القضاء بغير تفصيل، قال الخطابي: لا أعلم في هذا خلافا. وحكى ابن قدامة أنه قد حكي عن ابن عباس وابن مسعود وطاوس أن القيء لا يفطر لما رواه الترمذي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام)) (١) . ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض)) . (٢)

وبناء على ما قدمناه يتقرر:

أولا - أخذ قدر من دم المريض لتحليله لا يفطر قطعا؛ لأنه كالفصد.

وأما الحجامة فقد ذكرناها تبعًا للفقهاء، وإلا فإن امتصاص الدم بعد شرط الرقية أمر تجاوزه الزمن، وانتهى من يحذق الحجامة بالامتصاص.

ثانيا - أنه إذا رأى الطبيب أن من مصلحة المريض أن يفرغ ما في معدته بالاستقاء فليفعل، وأن من استقاء عليه القضاء؛ لأن حالات التسمم ونحوها تستدعي إفراغ كل ما تحويه المعدة، فلا يظهر أثر لتفصيل أبي يوسف.

***


(١) المغني: ٤/ ٣٦٨؛ عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٣
(٢) رواه أبو داود في السنن والترمذي؛ عارضة الأحوذي: ٣/ ٢٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>