للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

التخدير والحقن

أولا – التخدير:

التخدير يتم بطرق منها: استنشاق غازات تؤثر في الشعور بالإحساس أو بواسطة حقنة عبر الأوردة الدموية أو بهما أو بغير ذلك، وينقسم إلى قسمين:

١ - تخدير جزئي يقتصر مفعوله على جزء من البدن، ويبقى الوعي وإدراك المعالج لما يجري حوله طبيعيا، وهذا لا يؤثر في الصيام.

٢ - تخدير كامل للبدن، بحيث يفقد المعالج معه الوعي بما حوله، مع الحرص على أن يستمر على هذه الحالة حسب ما يقرره الفريق الطبي، وهي حالة أقرب ما تكون إلى الإغماء , فيقرر لها من الأحكام ما قرر في الإغماء.

المذهب الحنفي: بأن المغمى عليه إذا نوى الصيام في الليل فصومه صحيح ولا قضاء عليه، يقول ابن نجيم: " ويقضي بإغماء سوى يوم حدث في ليلته، لأنه نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل الحجى، وإنما لا يقضي اليوم الأول لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية ". (١)

المذهب المالكي: جاء في المدونة: " أنه أن أغمي عليه كل النهار أو جله وجب عليه القضاء، وإن أغمي بعد أن أصبح صائما وقد مضى جل النهار وهو صائم؛ لا قضاء عليه، وكذلك إذا نوى الصيام وأصبح معافى ثم أغمي عليه نصف النهار؛ لا قضاء عليه، فإن انقطع صيامه في الشهر ثم أفاق بعد طلوع الفجر عليه القضاء؛ لأنه لم يبيت الصيام من الليل ".

ويرى ابن القاسم أنه كلما كان وقت الفجر مغمى عليه فعليه قضاء ذلك اليوم.

ويرى من كان وقت الفجر معافى ناويًا للصوم ثم أغمي عليه معظم النهار أن قضاء ذلك اليوم هو احتياط واستحسان، قال: ولو لم يقضي ما عنف، ورجوت أن ذلك له أن شاء الله. (٢)


(١) البحر الرائق: ٢/ ٢ - ٣
(٢) المدونة (بتصرف) : ١/ ١٨٤ - ١٨٥

<<  <  ج: ص:  >  >>