للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمالكية حسب قول ابن القاسم يربطون القضاء:

أولا: بدخوله في الفجر وهو مغمى عليه، طال زمن الإغماء بعد ذلك أو قصر.

ثانيا: بإغمائه أكثر من نصف النهار، كان وقت الفجر مغمى عليه أولًا.

وأنهى الزرقاني بحثه في شرح خليل بإثارة قضية وهي: السكر الحلال، هل يجري مجرى الإغماء، وهذه قريبة جداً من مسألتنا، وقاس ذلك على النوم، فكما أن النائم لو استغرق نومه كامل اليوم ما طولب بالقضاء، فكذلك السكر بالحلال إذا بيت الصيام من الليل، وناقشه البناني بأن النائم مكلف ولو أوقظ استيقظ، بخلاف المغمى عليه، ولما كان المخدر يمكن للطبيب المختص بالتخدير أن يوقظه متى أراد، فالظاهر تبعا لذلك الأخذ بما قاله الزرقاني في التخدير لكامل الجسم. (١)

المذهب الشافعي: إذا انسحب الإغماء على كامل اليوم بعد أن نوى الصيام في الليل فعليه القضاء، وذهب المزني إلى أنه لا قضاء عليه.

إذا نوى الصيام من الليل ولم يستغرق الإغماء كامل اليوم ففيه خلاف؛ قيل: إنه ينظر إلى أول النهار، فإن كان غير مغمى عليه صح صومه، وقيل: إنه إذا لم يستغرق الإغماء كامل النهار صح صومه، وقيل: أن كان مفيقا طرفي النهار صح صومه وإلا قضى، وقيل ببطلان الصوم والقضاء، والذي رجحه في المجموع أن أي جزء من النهار حصلت فيه الإفاقة، فذلك مصحح للصوم نافي للقضاء. (٢)

وجاء في المنهاج مع شرحه المغني، والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، وإن شرب مسكرا ليلا فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار، قال الأسنوي: " ويعلم منه الصحة في شرب الدواء، أي إذا أفاق في بعض النهار بطريق الأولى ". (٣)

فكلام الأسنوي نص على أن الإغماء الحاصل بالدواء إذا لم يستغرق كامل اليوم فالصوم صحيح ولا قضاء، وهو ما نص عليه أيضا الكرد علي: أن من شرب الدواء لحاجة، هو كالإغماء إن استغرق النهار؛ بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم.

المذهب الحنبلي: أن المغمى عليه إذا استغرق الإغماء كامل اليوم عليه القضاء، وإن أفاق في جزء منه أيا كان، فصومه صحيح ولا قضاء عليه. (٤)

وبناء على ذلك فإن التخدير لا يوجب قضاء اليوم الذي خدر فيه المريض، سواء استغرق كامل اليوم أو لم يستغرق، ما دام قد بيت الصيام من الليل لذلك اليوم أو للشهر ما لم ينقطع الصيام لعذر.


(١) حاشية البناني: ٢/ ٢٠٣
(٢) المجموع: ٦/ ٣٤٥ -٣٤٦
(٣) المغني: ١/ ٤٣٢ -٤٣٣
(٤) المغني:: ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>