(٢) ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: " لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء؛ وفي البخاري عنه: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء ". (٣) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، جمع وترتيب: صفوت الشوادفي، دار الجلاء - القا هرة: ١٤٠٨ هـ. (٤) يوسف بن حسن مغربي، رفع الحرج والملام، ص ٨٤ (٥) محمد أحمد جمال، يسألونك، مجلة المسلمون: عدد ٣٧، ص ٢٤؛ محمد عقلة، الصيام ص ٢٢٧ - ٢٢٨. ويعلل الشيخ الجبرين رأيه بقوله: الأنه ليس له جرم، ثم هو يدخل من مخرج النفس، لا مخرج الطعام والشراب ". انظر: فتاوى الصيام، الشيخ عبد الله الجبرين، جمع وترتيب: راشد الزهراني، ص ٤٩ (٦) فضل عباس، التبيان والإتحاف، ص ١١٥ (٧) جريدة المسلمون: عدد ١١٩، ص ٥