الفرع الرابع: ما يكون محله البطن كإدخال المناظير للجوف، وأخذ عينة من الكبد وغيره، الظاهر أن ما كان منها يدخل المعدة من طريق الحلق إذا كان بحيث يصدق عليه الأكل فهو مفطر، خصوصًا إذا كانت تلك الآلة مستصحبة لشيء من الأدوية جاعلة لها في المعدة، وأما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه الأكل فلا دليل على حرمتها، بل يدخل في العموم المستفاد من الحصر، فيحكم بالجواز مضافًا إلى الأصل.
نعم إذا كان إخراجه من المعدة إلى الخارج بإرادة من الصائم، بحيث يصدق عليه القيء فيدخل في عنوان القيء، وحينئذ يكون محكومًا بحكمه. وأما ما كان منها ما يدخل الباطن غير المعدة، أو من غير طريق الحلق فالظاهر الجواز مطلقًا، لعدم صدق الأكل والشرب والطعام والشراب، فيدل مفهوم الحصر ثم الأصل على جوازه.
الفرع الخامس: ما قد يصل إلى الجسم عبر الجلد كالحقن في الجلد والعضل، وأدوية يمتصها الجسم عبر الجلد، وما شاكل ذلك.
الظاهر: أنه لا بأس بها، لعدم صدق عنواني الأكل والشرب، فيدخل في مفهوم الحصر، فيحكم بالجواز مضافًا إلى الأصل.
نعم هناك أمر عام ننبه عليه آخر البحث إن شاء الله تعالى.
الفرع السادس: ما قد يصل إلى الجسم عبر الأوعية الدموية، مثل الأوردة والشرايين، كسحب الدم أو إدخاله (نقله) والفصد والحجامة.
هذا الفرع مشتمل على أمرين:
١- إدخال الدم بالآلات الحديثة.
٢ - إخراج الدم.
أما الأول: فالظاهر أنه غير مفطر لعدم صدق الأكل والشرب، فيدخل في مفهوم الحصر الدال على الجواز إلا أن يكون ذلك بحيث يصدق عليه التغذي، فيأتي فيه ما وعدنا ذكره آخر البحث.
وأما الثاني: فلا إشكال في الجواز، سواء أكان بالآلات الحديثة أو بالفصد، نعم يمكن أن يقال بالكراهة في بعضها، كما سيأتي تفصيله في البحث عن الحجامة.