للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحجامة فالظاهر أنها ليست بمفطرة كما ادعي عليه الإجماع، وإنما ذهب جماعة إلى الكراهة، ولفقهاء السنة فيها أقوال ثلاثة:

١- القول بالمفطرية، ذهب إليه أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.

٢- القول بالكراهة، ذهب إليه مالك والشافعي والثوري.

٣- الإباحة، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه. (١)

ولكن الحق عدم المفطرية، وأما الكراهة فيأتي الكلام فيها. والدليل على المختار قبل الإجماع أمور:

الأول: عموم المستفاد من الحصر.

الثاني: النصوص الخاصة:

١ - مثل ما رواه الشيخ (٢) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وكان لا يرى بأسًا بالكحل وهو صائم. والرواية معتبرة لصحة إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد، ووثاقة الحسين نفسه بتوثيق الشيخ، وحماد بن عيسى بتوثيق النجاشي والشيخ، وعبد الله بن ميمون بتوثيق النجاشي.

تنبيه: نقل صاحب الوسائل هذه الرواية في موارد متعددة (٣) عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مع أن الموجود في التهذيب والاستبصار المطبوعين هو رواية الشيخ عن محمد بن يعقوب عن حماد بن عيسى، كما هو كذلك في جامع أحاديث الشيعة. (٤)

ولكن لا يخفى أنه لا يقدح ذلك في حجية الرواية، لصحة إسناد الشيخ إلى محمد بن يعقوب أيضًا.

٢ - وما رواه محمد بن يعقوب (٥) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعًا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم، أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أمَا يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء.

ورواه الشيخ (٦) بإسناده عن محمد بن يعقوب.

ورواه أيضًا الصدوق بإسناده عن الحلبي (٧)

والرواية معتبرة، كما يتضح بالرجوع إلى أصول الرجال.

٣ - وما رواه البخاري في الصحيح، قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم (٨)

والرواية صحيحة على ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. (٩)


(١) بداية المجتهد: ١/ ٣٠٠
(٢) التهذيب: ٤/ ٢٦٠، ح ٧٧٥؛ الاستبصار: ٢/ ٩٠، ح ٣
(٣) منها: ج ١٠، الباب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١
(٤) ٩/ ٢٣٨
(٥) الكافي: ٤/ ١٠٩ ح ١
(٦) التهذيب: ٤/ ٢٦١، ح ٧٧٧؛ والاستبصار: ٢/ ٩١، ح ٢٩٠
(٧) الفقيه: ٢/ ٦٨، ٢٨٧
(٨) صحيح البخاري: ١/ ٣٣٢، باب الحجامة والقيء.
(٩) ١/ ٣٠٠

<<  <  ج: ص:  >  >>