للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك نجد السيد المرتضى يحد المرض بأنه " الذي يخشى أن يزيد فيه الصوم زيادة بينة ". (١)

وكذا نجد الشيخ الطوسي يقول في النهاية: " وحد المرض إذا علم الإنسان من نفسه أنه إن صام زاد ذلك في مرضه أو أضر به، وسواء الحكم في الجسم، أو يكون رمدًا أو وجع الأضراس فإنه عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضرر ".

وإذا انتقلنا إلى المتأخرين من الإمامية نجد هذه المعايير تتكرر بشيء من التفصيل والاستدلال.

يقول صاحب الجواهر: " لا خلاف ولا إشكال في أنه يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به، لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الإفطار للمريض من الآية والرواية، بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضرر به منه نصًّا وفتوى لا مطلق المرض، وعلى ذلك ينزل خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام: " في رجل صام وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد، يجزيه , ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه أو بطء برئه أو حدوث مرضي آخر أو مشقة لا تتحمل أو نحو ذلك، وأنه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه، بل كان آثمًا بلا خلاف أجده فيه ". (٢)

وبعد بحث عن مدى تشخيص الضرر يقول: " وكيف كان فقد ظهر لك أن المدار في الإفطار على خوف الضرر من غير فرق بين المريض والصحيح في ذلك؛ لإطلاق قوله عليه السلام: " كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب ". ولأنه المناسب لمقتضى سهولة الملة وسماحتها وإرادة الله اليسر بالناس دون العسر، ولظهور النصوص في أن المبيح للفطر في المريض الضرر، فلا يتفاوت بين الصحيح والمريض معه ". (٣)

وذكر المرحوم السيد كاظم اليزدي في (العروة الوثقى) أن من شرائط صحة الصوم: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه أو نحو ذلك، ثم ذكر أنه لا يكفي الضعف وإن كان مفرطًا ما دام يُتحمل عادة، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار، وهذا ما أيده المرحوم السيد الحكيم مستدلًا له في (مستمسكه) . (٤)


(١) الينابيع الفقهية، ص ٩٣
(٢) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ١٦/ ٣٤٥
(٣) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ص ٣٤٨
(٤) مستمسك العروة الوثقى: ٨/ ٤١٨ - ٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>