للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: من يقدر عليه من غير جهد ولا مشقة ولكنه يتوقع أن يضاعف الصيام مرضه , فيقول ابن رشد في هذا: أن الفطر له جائز. وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم في العتبية. وقيل: إن ذلك لا يجوز له؛ لأن الصوم عليه واجب لقدرته عليه، وما يخشى من زيادة مرضه أمر لا يستيقنه , فلا يترك فريضة بشك، والأول أصح.

رابعًا: المريض الذي يشعر بالألم ولكن فطره لا يعجل برأه ولا يؤخره , فمن أخذ بظاهر الآية أجاز له الفطر، روي عن طريف بن تمام العطاردي أنه دخل على محمد بن سرين وهو يأكل في رمضان فلم يسأله. فلما فرغ قال له: إنه وجعت إصبعي هذه. وحجته أنه متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياسًا على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.

ويكاد ابن سيرين ينفرد بهذا الرأي، فالقواعد الشرعية لا تساعده، وتسويته بين السفر والمرض تسوية بين المظنة والعلة, فإن السفر مظنة المشقة, ولما كانت المشقة غير منضبطة أقام الشارع المظنة مقام العلة , أما المرض فهو نفس العلة، فما دام المرض لم يبلغ الدرجة المقتضية للتخفيف يلغى من الاعتبار.

خامسًا: الصحيح الذي يخشى المرض.

جاء في الفتاوى الهندية أن الصحيح الذي يخشى المرض هو كالمريض، وهكذا المذهب المالكي في الصحيح الذي يخشى المرض , يقول الزرقاني في شرح قول خليل: (وجاز الفطر بمرض) أي موجود. ثم صرح بمفهوم هذا الوصف فقال: ومفهوم قوله (بمرض) : خوف أصل المرض بصومه , ليس حكمه كذلك. وهو كذلك على أحد قولين، إذ لعله لا ينزل به، والآخر يجوز. والشافعية سووا بين الترخص بالتيمم والترخص بالفطر. وهم في التيمم الأصح الجواز. وعليه فإن حكم حدوث المرض هو كحدوثه فعلًا عند الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>