للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك التضييق في المفطرات واعتبار بأن ما يصل إلى الجوف أو ما يمكن أن يكون غير متغذًّى به عند الناس في عرفهم غير ناقض، أو ما استعمل للدواء غير ناقض، هذا أمر أيضًا يفتح الكثير الكثير من أبواب المشكلات.

موضوع شهوة المزاج أيضًا لي فيه نظر، لأننا لو قلنا بأن المزاج عندما يرضي الإنسان أو يشبع رغبته بوجه من الوجوه المباحة يؤدي ذلك إلى نقض الصيام، لربما أدى ذلك إلى القول بأن من استمع إلى القرآن وكان سماعه للقرآن بصوت شجيٍّ يرضي مزاجه يؤدي ذلك إلى انتقاض الصوم أيضًا فضلًا عن بقية الأشياء.

أما موضوع الحيض ومنع دورته باستعمال الحبوب المانعة، فلا ريب أن حكم الفطر مترتب على خروج الدم، وعندما يكون الدم غير خارج لا يترتب على ذلك حكم الفطر ولو حضرت الدورة، أي حضر ميقاتها، ولكن هل هذا التصرف لا تترتب عليه آثار سلبية من الناحية الصحية أو من الناحية الدينية؟ حسب ما علمت هناك آثار سلبية من الناحية الدينية فضلًا عن الناحية الصحية، وكثير من النساء اللاتي استعملن هذه الموانع اتصلن بي يسألن عن حكم ما يرينه من الدم بعدما اختفت الدورة الدموية عن مدارها المعتاد. فالدورة الدموية تصبح غير منتظمة، ولا تعرف المرأة بسبب استعمالها لهذه الحبوب أو هذه الموانع التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يختلط عليها الحابل بالنابل، أما كون ذلك ضارًّا بالجسم أو غير ضار فأمر لا نتدخل فيه، وإنما نتركه للأطباء أنفسهم. فالأطباء هم الذين يقررون الضرر أو عدم الضرر.

وقد يتسامح في الحج بسبب أن بقاء المرأة متخلفة عن رفقتها في الحج فترة طويلة وحتى لو كانت فترة قصيرة، تخلف المرأة عن رفقتها أمر فيه ضرر بها. على أن الحج لا يتكرر كما يتكرر الصيام، فلا مانع إن تسومح في الحج، أما التسامح في الصيام فلا داعي إليه؛ لأن الله - تبارك وتعالى - جعل لها مخرجًا وهو القضاء، فعليها أن تقضي بعدما تفطر امتثالًا لأمر الله، ولا داعي إلى استعمال ما يؤدي إلى الضرر بالجسم، أو ما يؤدي إلى الضرر بالدين من حيث إن المرأة تختل عندها الدورة الشهرية، ولا تستطيع أن تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>