للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المدونة: " قلت: أرأيت ان اشتريت عبدًا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير؟ قال: قال مالك: ذلك جائز ". (١) " قلت: فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارًا؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك، إنما هو عبد بعبد وزيادة عشرة دراهم ". (٢)

وقال ابن تيمية: " وقول القائل: بعتك ثوبي بمائة على أن تبيعني ثوبك بمائة، إن أرادا أن يبيع كل واحد منهما ثوبه، انعقد بهذا الكلام، فهذا نظير نكاح الشغار! ولكن ما الدليل على فساد هذا , وهو كما لو قال: أجرتك داري بمائة على أن تصير دارك مؤجرة لي بمائة؟ فعوض كل من الإجارتين مائة واستئجار الأخرى، كما أنه في البيع عوض كل منهما مائة وبيع الآخر، وتحريم هذا نحتاج فيه إلى نص أو إجماع ليصح القياس عليه ". (٣)

أما إذا باعه شيئين بثمن واحد، كدار وثوب، أو عبد وثوب، فهذا جائز في قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة، وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. (٤)

والرابع: أن يبيع الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين، على أنه قد لزمته إحدى البيعتين، فلينظر أيها يلتزم، وقد نسبه القاضي ابن العربي للمالكية. (٥)


(١) المدونة: ٩/ ١٢٦.
(٢) المدونة: ٩/ ١٢٦
(٣) نظرية العقد لابن تيمية، ص ١٨٩
(٤) معالم السنن: ٥/ ٩٨؛ شرح السنة: ٨/ ١٤٣؛ الروضة الندية: ٢/ ١٠٥؛ المغني: ٦/ ٣٣٥؛ الفروق، للقرافي: ٣/ ١٤٢؛ الموافقات، للشاطبي: ٣/ ٢٠١
(٥) القبس شرح الموطأ للقاضي ابن العربي: ٢/ ٨٤٢

<<  <  ج: ص:  >  >>