للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الباجي: " قال الفقهاء في معنى بيعتين في بيعة: أن يتناول عقد البيع بيعتين على أن لا تتم منهما إلا واحدة مع لزوم العقد، مثل أن يتبايعا هذا الثوب بدينار، وهذا الآخر بدينارين على أن يختار المشتري أحدهما، أي ذلك شاء، وقد لزمهما ذلك أو لزم أحدهما، فهذا يوصف بأنه بيعتان، لأنه قد عقد بيعة في الثوب الذي بالدينارين وبيعة أخرى في الثوب الذي بالدينار، ولم تجمعهما صفقة لأنه لا يتم البيع فيهما، ويوصف بأنه بيعيتين في بيعة؛ لأنه إحدى البيعتين. فمثل هذا لا يجوز، سواء كان ذلك بنقد واحد أو بنقدين، خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة في تجويزه ذلك بالنقد الواحد ". (١)

وعلة حظر تلك الصورة عند المالكية سد الذريعة الموجبة للربا، حيث إنه يقدر على المشتري أنه قد أخذ الثوب بالدينار، ثم تركه وأخذ الثوب الآخر ودفع دينارين، فصار إلى أن باع ثوبًا ودينارًا بثوب ودينارين، وذلك لا يجوز على أصل مالك. (٢)

والخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالَّة، وهي نفس بيع العينة، وهو تفسير ابن تيمية وابن القيم للبيعتين في بيعة. (٣)


(١) المنتقى: ٥/ ٣٦
(٢) انظر الغرر وأثره في العقود، للدكتور محمد الصديق الضرير، ص ٨٧؛ بداية المجتهد: ٢/ ١٥٤
(٣) مختصر الفتاوى المصرية، لابن تيمية، ص ٣٢٧، تهذيب مختصر سنن أبي داود، لابن القيم: ٥/ ١٠٠ إعلام الموقعين: ٣/ ١٦١، ١٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>