للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: " وهذا هو معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فله أوكسهما أو الربا)) ، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما ".

فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر فقد أخذ الربا، ومما يشهد لهذا التفسير ما روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع)) ، فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلًا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا ". (١)

والسادس: أن يقول رجل لآخر: اشتر لي، أو اشتر السلعة الفلانية نقدًا بكذا، أو بما اشتريتها به، وبعها مني بكذا إلى أجل، وذلك داخل تحت بيع ما ليس عندك. (٢)

قال القاضي ابن العربي: " ولا يمكن تفسيره به على التصريح إلا إذا شارطه عليه والتزم له ما يشتري، وأما إذا فاوضه فيه وأوعده عليه، فليس يكون ذلك حرامًا محضًا، ولكنه من باب شبهة الحرام والذريعة إليه، وقد بوب مالك النهي عن بيعتين في بيعة، ثم أدخل فيه بيع ما ليس عندك للمعنى الذي أشرنا إليه ". (٣)

والسابع: أن يقول له: بعتك هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني بها صرفها كذا دراهم، فقال أكثر الفقهاء، الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور: هذا من باب بيعتين في بيعة (٤)


(١) تهذيب مختصر سنن أبي داود: ٥/ ١٠٦
(٢) المنتقى، للباجي: ٥/ ٤٠؛ عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٤٠
(٣) عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٤٠
(٤) عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٤٠؛ المغني: ٦/ ٣٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>