للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ج) البيع والشرط:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.

وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من أهل العلم كالإمام أحمد والقاضي ابن العربي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. (١) ولا يصح الاحتجاج به لمعارضته للأحاديث الصحيحة والإجماع.

قال ابن تيمية: " يروى في حكاية عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء، وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه. وأجمع الفقهاء المعروفون - من غير خلاف أعلمه عن غيرهم - أن اشتراط صفة في المبيع ونحوه، كاشتراط كون العبد كاتبًا أو صانعًا، أو اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرط صحيح ". (٢)

وجاء في أعلام الموقعين: (حديث النهي عن بيع وشرط لا يعلم له إسناد يصح، وهو مخالف للسنة الصحيحة والقياس، وقد انعقد الإجماع على خلافه. أما مخالفته للسنة الصحيحة، فإن جابر أباع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)) ، فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع. وقال: ((من باع ثمرة قد أُبِّرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع)) ، فهذا بيع وشرط ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة، وأما مخالفته للإجماع، فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد، فهذا بيع وشرط متفق عليه) . (٣)


(١) عارضة الأحوذي: ٥/ ٢٥٠؛ المغني: ٦/ ١٦٦؛ الفتاوى الكبرى، لابن تيمية: ٥/ ١٤٥، وقد جاء فيه: " قولهم: نهى عن بيع وشرط. فإن هذا حديث باطل، وليس في شيء من كتب المسلمين، وانما يروى في حكايات منقطعة ".
(٢) القواعد النورانية الفقهية، ص ١٨٨
(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين: ٢/ ٣٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>