للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(د) اقتران العقود بالشروط:

لقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تثبت للعقود المسماة التي أقرها الشرع آثارًا وأحكامًا والتزامات تربط الطرفين في كل عقد بحسب موضوعه. فعقد النكاح مثلًا يترتب عليه جل الاستمتاع بين الزوجين، ووجوب متابعة المرأة للرجل، ووجوب النفقة للمرأة على الرجل، وثبوت النسب، وحقوق الحضانة، وحرمة المصاهرة، والإرث بين الزوجين، ثم بينهما وبين الأولاد. وكذلك عقد البيع والإجارة والرهن والكفالة وغيرها، كل منها قد ثبتت في الشرع له أحكام، منها ما بينه الكتاب والسنة القولية أو العملية مباشرة، ومنها ما أضافه الاجتهاد استنباطًا.

أما سلطة العاقدين على تعديل تلك الآثار للعقود، إما بالنقص منها، وإما بإضافة التزامات على أحد الطرفين لا يستلزمها أصل العقد، وذلك بشروط يشترطانها في التعاقد، ومدى هذه السلطة، فقد اختلفت في ذلك اجتهادات الفقهاء وأنظارهم.

١- فذهب الحنفية إلى أن الأصل الشرعي في حرية الشروط العقدية هو التقييد، وذلك لأن لكل عقد في الشريعة أحكامًا أساسية تسمى (مقتضى العقد) نص عليها الكتاب أو السنة، أو استنبطها الاجتهاد وأثبتها حفظًا للتوازن بين العاقدين في الحقوق، فليس للعاقدين أن يشترطا من الشروط ما يخالف هذا المقتضى، فإن اشترطا شرطًا مخالفًا له فسد العقد في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>