للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن رشد الحفيد: " واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع، مثل أن تدفع إليه عبدًا، ويدفع ألف درهم عن الصداق وعن ثمن العبد، ولا يسمى الثمن من الصداق، فمنعه مالك وابن قاسم، وبه قال أبو ثور، وأجازه أشهب، وهو قول أبي حنيفة، وفرق عبد الله فقال: إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا يشك فيه جاز , واختلف فيه قول الشافعي، فمرة قال: ذلك جائز، ومرة قال: فيه مهر المثل، وسبب اختلافهم: هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه؟ فمن شبهه في ذلك بالبيع منعه، ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع قال: يجوز ". (١)

وذكر ميارة في شرحه على التحفة أنه كما لا يجتمع البيع مع واحد من العقود السبعة: القرض والشركة والصرف والجعل والنكاح والمساقاة والقراض، فكذلك لا يجتمع اثنان منها في عقد واحد، لافتراق أحكامها. (٢) واستثنى القاضي عبد الوهاب من منع اجتماع الصرف مع البيع ما إذا كان البيع يسيرًا وجاء على وجه التبع، فقال: " ولا يجوز أن ينضم إلى الصرف عقد بيع إلا أن يكون يسيرًا على وجه التبع؛ لأن الصرف ضيق بابه وغلظ فيه واختص بأحكام لا توجد في غيره، فإذا انضم إليه غيره، احتيج إلى اعتباره به، وذلك غير جائز. فإن كان يسيرًا جاز؛ لأن الضرورة تدعو إليه، مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز الدرهم أو النصف، فيدفع إليه عرضًا بقيمته، أو يزيد الدينار والدرهم وكسره غير جائز، فهنا يجوز للضرورة، لأنه يعلم أن البيع غير مقصود ". (٣)


(١) بداية المجتهد: ٢/ ٢٨
(٢) ميارة على التحفة: ١/ ٢٨٣؛ وانظر البهجة: ٢/ ٩، ١٠
(٣) المعونة، للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ١٠٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>