٣ - ونص الشافعية على أنه إذا جمع في التعاقد بين بيع وإجارة، أو بيع وسلم، أو إجارة وسلم، أو صرف وغيره، أو جمع في العقد بين مبيعين مختلفي الحكم كثوبين شُرِط الخيار في أحدهما دون الآخر، فأصح القولين في المذهب صحة العقد فيهما، ويسقط العوض عليهما بالقيمة، لأنه ليس في ذلك أكثر من اختلاف حكم العقدين، وهذا لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه.
ومثل ذلك ما لو جمع بيعًا ونكاحًا، فقال: زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا بمائة، وهو ممن تحل له الأمة، أو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها، وهي في حجره، أو رشيدة وكلته في بيعه، صح النكاح بلا خلاف في المذهب، وصح البيع والصداق في أصح القولين، ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهرالمثل. (١)