للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر المواعدة السابقة (التفاهم) على العقود المجتمعة:

تعتبر المواعدة السابقة (التفاهم) على العقود المجتمعة - في النظر الفقهي - مرتبطة بالاتفاقية الجامعة لتلك العقود في سلك واحد وشطرًا منها من حيث الحكم التكليفي والآثار المترتبة عليها. وهذا الأصل الفقهي الكفي مستنبط من:

١ - اشتراط الفقهاء المجيزين لـ (ضع وتعجل) - أي الاتفاق بين الدائن والمدين على تعجيل المدين دينه مقابل حط جزء منه عنه - لحل وصحة هذه المعاقدة أن تقع بدون مواطأة (أي مفاهمة) سابقة بين الطرفين وقت ثبوت الحق في الذمة، وإلا اعتبر صلح الحطيطة هذا حيلة ربوية غير مشروعة، وذلك اعتبارًا لقيام الارتباط بين المواطأة السابقة والمعاقدة اللاحقة بالوضع والتعجيل.

٢ - من نصوص بعض الفقهاء على إناطة حرمة بيع العينة بالتواطؤ على البيعتين مسبقًا، وفي ذلك يقول ابن تيمية: (مسألة العينة: وهي أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل منه، فهذا مع التواطؤ يبطل البيعتين، لأنهما حيلة) . (١) وقال ابن القيم: " وكذلك إنما شرع البيع لمن له غرض صحيح في تملك الثمن وتمليك السلعة، ولم يشرعه قط لمن قصد به ربا الفضل أو النَّساء، ولا غرض له في الثمن ولا في المثمن ولا في السلعة، وإنما غرضهما الربا ". (٢)

٣ - النصوص الفقهية التي أناطت حظر نكاح التحليل بالاشتراط أو المفاهمة السابقة عليه، فإن تم ذلك بدون أي اشتراط أو مواطأة سابقة لم يكن فيه بأس. (٣)


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٩/ ٣٠
(٢) إعلام الموقعين: ٣/ ٢٥٠
(٣) المبسوط للسرخسي: ٣٠/ ٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>