للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ – ١ هل يكون التجميع بحد ذاته عقدًا؟

هذا التجميع الذي يتفق عليه الطرفان لمصلحة يريانها هل يكون هو

في حد ذاته عقدًا من نوع ما؟ وما طبيعة الالتزام الذي يتولد عن مثل هذه الاتفاقيات؟ وهل يجوز فيه المعاوضة؟

لا ريب أن هذه الاتفاقية التي تم من خلالها تجميع تلك العقود يمكن

النظر إليها كعقد، إذ هي تولد التزامًا على الطرفين (وأحيانًا على طرف واحد فقط) ، فإذا نظرنا إلى اتفاقية المرابحة آنفة الذكر وجدنا أنه قد ترتب عليها التزام من المصرف بتقديم المرابحة بربح محدد في خلال فترة الاتفاقية، وقد حدث ذلك كقبول لإيجاب من عميل المصرف، طلب فيه الشراء بالمرابحة، وهي اتفاقية مستقلة عن عقود المرابحة اللاحقة، إذ أن كل بيع بالمرابحة سينعقد في حينه بإجراءات متفق عليها، بل أن الاتفاقية قائمة خلال مدتها وهي موجودة ويتولد عنها الالتزام المذكور، حتى لو مر جميع وقتها ولم يشتر العميل بالمرابحة؛ فهي مواعدة ملزمة يمكن أن تكون بحد ذاتها نوعًا من أنواع العقود المستجدة، لأنها عقد يلتزم فيه طرف (أو طرفان) بالدخول في عقود معينة في المستقبل، فإذا أخذنا بعين النظر إمكانية أن يكون لهذه الاتفاقية ثمن (على صفة رسوم مدفوعة ما) رجح عندنا أنها هي بذاتها عقد مستجد، فيه إيجاب وقبول وصيغة ومحل، والثمن فيه يسمى (رسوم الارتباط) ، ففي الحالة المذكورة أعلاه من بيع المرابحة يحصل على تلك الرسوم لمجرد أنه يقف مستعدًا خلال فترة الاتفاقية على إمضاء العقود المتفق عليها، وهذا هو الالتزام الذي يولده ذلك العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>