للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنوان السليم المناسب لهذا النوع من البطاقات هو: (بطاقات الإقراض) ؛ إذ هو الوصف المناسب الدال على حقيقتها وماهيتها، المميز لها عن نظيراتها من البطاقات الأخرى في الشروط وتسديد الديون، الذي ينبني عليه أحكام شرعية، متفقة ترجمة مع الأصل المنقول عنه. يضاف إلى هذا أن المصطلح الشرعي للقرض ينطبق على هذه الحالة نصًّا، يقول العلامة ناصر المطرزي: (المقروض: مال يقطعه الرجل من أمواله فيعطيه عينًا، فأما الحق الذي يثبت له دينًا فليس بقرض ... . (١) هنا يخول مصدر البطاقة حامل البطاقة قدرًا معينًا من النقود يتصرف فيه، أما كلمة (الدين) فهي بلا شك أعم من القرض، إذ جاء تعريفه: " الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه فهو أعم من القرض ". (٢) فمن ثَمّ يتضح أن استعمال كلمة (إقراض) في هذا الخصوص وفي هذه العلاقة هي الأدق تعبيرًا.

أما كلمة (ائتمان) فليس عنوانًا صحيحًا، ولا وصفًا مناسبًا؛ إذ أنه لا أثر له أصلًا، أو وضعًا في صحة تكييف العقد فيبنى عليه حكم، ولا يشير أصالة إلى حقيقته، ولا يتفق مع الأصل المترجم عنه.

من اللبس أيضًا في البحوث العلمية والاقتصادية أن تعنون جميع

أنواع البطاقات بـ (بطاقات الائتمان) بالمعنى السابق في المصطلح الاقتصادي، في حين أن (الإقراض) لا يتحقق في بعض أنواع البطاقات مثل بطاقة السحب المباشر من الرصيد. (٣) (Debit card) .

المصطلح الاقتصادي العربي في تسمية القرض بـ (الائتمان) تسمية لا تدل على حقيقة الوصف الذي ينبغي أن تعنون به هذه البطاقة وأمثالها، ولعل تسمية القرض (ائتمان) من قبيل افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه، الأمر لم تكن إليه إشارة في التعريف بكلمة ائتمان (Credit) اقتصاديًّا؛ ذلك أن هذا الاصطلاح يعني بوجه عام:

" منح دائن لمدين مهلة من الوقت، يلتزم المدين بانتهائها دفع الدين ...


(١) المغرب في ترتيب المعرب - بيروت، دار الكتاب العربي، مادة (القرض) ، ص ٣٧٨
(٢) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار: ٤/ ١٦٩.
(٣) انظر عناوين هذا الموضوع في بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي من مجلة المجمع، الدورة السابعة، العدد السابع، الجزء الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>