للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الشؤون المالية يعنى (الائتمان) عادة قرضًا، أو حسابًا على المكشوف يمنحه البنك لشخص ما، كما يعني (حجم الائتمان) المقدار الكلي للقروض والسلف التي يمنحها النظام المصرفي ". (١)

ورد أيضًا تعريف (بطاقة الائتمان) اقتصاديًّا بما ينم عن حقيقتها وخصوصية معناها بأنها:

" بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع، أو الخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفًا شهريًّا بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه ". (٢)

هذان التعريفان صريحان في الوصف وحقيقة معنى هذا النوع من البطاقات، له لفظ موضوع في اللغة العربية هو (القرض) ، وما اشتق منه، لا يوجد سبب واضح للعدول عنه إلى ألفاظ أقل ما فيها أن المراد منها غامض على أهل العربية أنفسهم.

بيد أن المصطلح الاقتصادي العربي يتفادى استعمال كلمة (قرض) التي هي أدل على المعنى والحقيقة إلى عنوان أقل ما يقال فيه التباس معناه، وعدم إدراك المقصود منه في الاستعمال اليومي. لا يعلم السبب في هذا العدول؟! ولكن قد يجاب: بأن لكل علم مصطلحاته، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن لا ينبغي أن يخرج المصطلح عن معاني اللغة وطرائقها، وإذا أضفنا إلى هذا أن لهذه الكلمة (القرض) العنوان المنطوق والمفهوم دلالتها وأحكامها الشرعية التي ينبغي أن يحافظ عليها تفاديًا للبس واختلاط المفاهيم.

عندما يذكر (القرض) باسمه وعنوانه الصريح المألوف؛ فإن أحكامه معلومة لدى المسلم من الدِّين بالضرورة، فينبغي الالتزام به، وبخاصة من فئة علماء الاقتصاد الإسلامي.


(١) عمر حسين، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، الطبعة الثالثة - جدة، دار الشروق، عام ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م، ص ٧
(٢) بدوي، أحمد زكي، معجم المصطلحات التجارية والتعاونية: عربي، إنجليزي، فرنسي - بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، عام ١٤٠٤ هـ/ ١٩٨٤ م، كلمة (بطاقة ائتمان CREDIT) ، ص ٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>