للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني:

التعريف والمصطلحات للبطاقات البنكية

العنوان العام للبطاقات المستعملة في المبادلات المالية تسمى في

اللغة الإنجليزية والقانون بـ (بطاقات المعاملات المالية) تارة، و (بطاقة الدفع) تارة أخرى (Financial Transactions Cards) or (Payment Cards)

أما ما يسميه الاقتصاديون العرب (بطاقات ائتمان) فهي في حقيقتها بطاقات (إقراض) ، وأولى أن تعنون بهذا العنوان، وهي تمثل قسمًا كبيرًا من بطاقات المعاملات المالية كما يتضح هذا من العرض والدراسة.

البطاقة البنكية: تتم تعريفها بأنها:

"الأداة تكون باسم: بطاقة إقراض، أو بطاقة خدمات بنكية، أو بطاقة بنكية، أو بطاقة شيك مضمون، أو بطاقة سحب مباشر، أو أي اسم أو عنوان آخر، صدر برسم أو بغير رسم من مصدره، لاستعمال حاملها للأغراض التالية:

أ- الحصول على النقود، السلع، الخدمات، أو أي شيء آخر له قيمة على أساس القرض.

ب - شهادة، أو ضمان لشخص أو مؤسسة، ليتمكن صاحبها من الحصول على قرض تحت الطلب، يكون مساويًا أو أكثر من المقدار الضروري لتسديد سندات شراء حاملها أو شيكاته، فردا كان أو مؤسسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>