للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الدين:

ورد في القاموس القانوني تعريف الدين (Credit) بأنه: قيمة السلع

التي تم الاتفاق على دفع المشتري لها مؤجلًا في وقت معلوم يحدده له البائع.

هذه العبارة تغطي كل أنواع الدين وأشكاله المعروفة الموجودة،

وما يمكن أن يستجد منها، بصرف النظر عن الطريقة التي يتم بها (١)

اتفاقية القرض:

ورد تحديد معنى اتفاقية صيغة القرض (Credit- Taken Agrwwment)

في المادة الأولى من الفصل الرابع عشر، من القانون البريطاني الصادر عام ١٩٧٤ م بأنها: اتفاقية عادية بقصد اشتراط قرض، بصيغة من صيغ القرض، في حدود الاتفاقيات العادية ضمن قانون قرض المستهلك الصادر عام ١٩٧٤ م , ومما ينبغي ملاحظته أن معظم بطاقات الإقراض الصادرة للأفراد هي من قبيل البطاقات العادية، بالنظر إلى أن أعلى حد للقرض حسب القانون هو خمسة عشر ألف جنيه استرليني، لا يتجاوزه، برغم أن مثل هذا القرض بهذا المبلغ المحدد يعد قرضًا غير عادي (٢)

" بهذا يقدم قانون إقراض المستهلك المذكور معنى واسعًا للقرض بحيث يشمل:

القرض النقدي، أو أي أداة مالية أخرى من شأنها تقديم تسهيلات مالية.

من هذا المعنى الواسع الشامل للأدوات المالية في مجال القرض تم تحديد معنى طرفي القرض بالنسبة للبطاقة: المقرض، المقترض " (٣)

أقسام القرض:

" يقسم قانون إقراض المستهلكين البريطاني الصادر عام ١٩٧٤ م، القرض قسمين:

القرض الجاري: (Running- account)

هو الذي يسحب منه المقترض كلما طرأت له حاجة من وقت لآخر حتى يبلغ المقدار المحدد. (٤)

القرض الثابت أو المحدد:Fixed- sum credit) .)

مقدار من النقود يتسلمه المقترض دفعة واحدة، أو على دفعات.


(١) (CurzonL.B dictionary of Law, thirdedition, (kuala- Lampur, ١٩٨٩) , (Credit) P. ١١١
(٢) Jones, Sally A, P.١٠٢- ١٠٣
(٣) Jones, Sally A., P. ١٠٦
(٤) يعبر عن هذا في " الفقه الإسلامي بـ (الاستدانة بالاستجرار) ؛ انظر: ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، (بيروت، دار التراث العربي) ج ٤، ص ١٢. ذكر ما يسمى بـ (البيع بالاستجرار) .

<<  <  ج: ص:  >  >>