للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا واضح وجلي في الفقرة الرابعة من قانون حماية المستهلك تحت عنوان (إجمالي المبالغ المطلوبة للقرض) الصادر عام ١٩٨٠

(٥١,S١) إذ تنص على ما يلحق القرض وليست منه وهي:

(أ) الزيادة الربوية، وهي النسبة المحددة باسم (فوائد) .

(ب) المبالغ الأخرى الناشئة عن المعاملات المالية التي يعقدها حامل البطاقة، أو من ينوب عنه.

ج) ما يكون داخلًا ضمن الاتفاقية المبرمة بين مصدر البطاقة وحاملها، وليس ناشئًا عن معاملة مالية، ويكون قابلًا للدفع في أي وقت ... (١)

(على أن ما تتقاضاه الجهات المصدرة لها من عمولات يعد عاديًّا إذا لم يتجاوز النسب التالية:

ا - إضافة ١ % إلى أعلى نسبة تأخذها البنوك.

٢ - أن لا تزيد على نسبة ١٣ % من القرض. بالإضافة إلى أن لا تتضمن الاتفاقية مطالبة المقترض أي مبلغ آخر زائد على ما تقدم ... ) (٢) وبذلك تصبح الفائدة في الحدود العادية دون تجاوز (٣)


(١) Jones ,Sally A.,p.٨٨
(٢) Jones , Sally A.p.٩١
(٣) انظر موضوع (أرباح البنوك من إصدار بطاقات المعاملات المالية) في هذ البحث، لما يترتب على القرض الزائد على الحدود والقرض المفتوح، (ص ٦٤٣) ؛ وانظر أيضًا في هذا البحث، (ص ٦٠٢) بعنوان: (حقيقة ما يسمى بالحد الأعلى للقرض) ، و (ص ٦٤٧) (المبحث الخامس: الحماية القانونية لحاملي بطاقة المعاملات المالية)

<<  <  ج: ص:  >  >>