للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نتيجة لهذا فإن مثل هذا لا يدخل فيما يسمى دَيْنًا، ولو اعتبرناه قرضًا فإنه ليس قابلًا للدفع حتى تكتمل تلك الإجراءات، وتتوافر لسندات البيع كافة الشروط المطلوبة لدفع قيمتها، ولدى اكتمالها يكون الدفع مباشرة دون تأجيل، إذ أن التأجيل هو معيار ما يسمى قرضًا (١)

أما إذا تم عقد بين التاجر ومصدر البطاقة، بحيث يكون الأول (التاجر) دائنًا للثاني (مصدر البطاقة) بما لا يدخل تحت عقد البطاقة، وهو ما يكون غالبًا بين الشركات والبنوك، فإن مثل هذا لا ينطوي تحت قانون إقراض المستهلكين البريطاني الصادر عام ١٩٧٤، بل هو خارج عن إطارها مستقل عنها. (٢)

إن القانونين الإنجليزي والأمريكي لم يحددا علاقة مصدر البطاقة بالتاجر في عقد البطاقة، وإنما جعلا حرية التعاقد هي التي تحكم قضاياهما بموجب الاتفاق المبرم بينهما. (٣)

من جهة أخرى: غالبًا ما يعطي التاجر توكيلًا للبنك يخوله صلاحية السحب من حسابه الخاص للمبالغ المطالب بها مثل استرجاع قيمة السندات غير الصحيحة، أو قيمة البضائع المعادة إليه، يعطي التاجر فرصة النظر في البيانات المقدمة له، وابقائها لديه للتأكد من صحتها مدة ثلاثة أشهر، وهي القاعدة العامة المتبعة في كل من أمريكا وبريطانيا. (٤)

قد يكون التاجر وكيلًا لمصدر البطاقة، وقد يكون العكس. يعتمد هذا في المقام الأول على نصوص الاتفاقية بينهما.

إذا أصبحت العلاقة بين التاجر ومصدر البطاقة علاقة وكالة، بمعنى أن التاجر أصبح وكيلًا لمصدر البطاقة فأي معاملة تجارية يتمها التاجر بهذه الصفة مع حامل البطاقة المقترض يصبح العقد مكونًا من طرفين هما: مصدر البطاقة (المقرض) وحامل البطاقة (المقترض) .

كذلك قد يكون مصدر البطاقة وكيلًا للتاجر، حينئذ فأي اتفاقية قرض تتم بين مصدر البطاقة بهذه الهيئة، وحامل البطاقة (المقترض) تصبح في الحقيقة عقدًا بين التاجر وحامل البطاقة (المقترض) . (٥)


(١) انظر: Jones , Sally A.,p.٧٨
(٢) انظر: Jones , A.,Sally A., p٧٩- ٣٥٧
(٣) انظر: Jones ,A., Sally A., P٧٩- ٣٥٧
(٤) انظر: Al- Melhem. Ahmed A,p.٣٩٦
(٥) انظر: Jones. Sally A.,٢٧٩

<<  <  ج: ص:  >  >>