للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتضح من هذا البيان ومن سابقه أن الرسوم مبالغ محددة يتم تقديرها على حسب مستوى خدمات كل نوع من أنواع البطاقات، وهي في عمومها في مقابل " الخدمة المصرفية المربوطة بالبطاقة لقاء فتح ملف للعميل، وتعريف الجهات التي سيحتاج التعامل معها، وبيان حدود الاستخدام، وما يتعلق بذلك، وينطبق ذلك على رسم التجديد، حيث إن الخدمة انتهت بانتهاء المدة، ويحتاج إلى إجراءات أخرى بتحديد فترة تقديم الخدمة للعميل ". (١) وفي بعضها الآخر خدمات وأجور ومكافآت للحصول عليها.

أصبح فرض أمثال هذه الرسوم عرفًا في معظم المرافق العلمية والاجتماعية؛ إذ المقصود منها تغطية نفقات الأعمال الإدارية، والأدوات المكتبية في المقام الأول، وقد كان هذا التفهم لطبيعة هذه الرسوم واضحًا في إصدار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة القرار رقم (١) في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ٨ - ١٣ صفر عام ١٤٠٧/ ١١- ١٦أكتوبر ١٩٨٦، الذي انتهى إلى القرار التالي: " بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:

١ - جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.

٢ - أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.

٣ - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا ". (٢)

يعد هذا القرار سابقة في الفقه الإسلامي، تخرج هذه الرسوم وأمثالها عليه بنفس الحدود والشروط، كما أن لهذا نظيرًا في تفريعات الفقهاء في المسألة التالية:

(لو قال: اقترض لي مئة ولك عشرة، لزمته العشرة لأنها جعالة، كذا قالوه، ولعله إن كان في الاقتراض كلفة تقابل المال ". (٣)


(١) مركز تطوير الخدمة المصرفية، بيت التمويل الكويتي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، ج ١، ص ٤٧٦
(٢) منظمة المؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، قرارات وتوصيات، ٢٧
(٣) عميرة، شهاب الدين البرسلي، حاشية على شرح المحلي للمنهاج، الطبعة الرابعة، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٢ / ص ٢٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>