للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن ثقة مصدر البطاقة بقدراته وكفاءته في القيام بأعمال تحصيل قيمة المبيعات، وما يتبعها من أعمال وإجراءات إدارية هي أعمال توكل عادة إلى أكفاء يتقاضون أجورًا عالية على مثل هذه الأعمال التي تحتاج إلى الكثير من التعب والتكلفة والمعاناة، ومن غير المعقول أن يقدم مصدر البطاقة مثل هذه الخدمات نيابة عن التاجر مجانًا.

سواء تقررت هذه العمولة في صورة مبلغ مقطوع، أو حسب نسبة قيمة المبيعات فهذا لا يؤثر شرعًا على صحتها، فقد أصبح الأسلوبان معمولًا بهما في العرف المحلي الخاص، والعالمي العام. (١)

وما دام الاتفاق بين التاجر والبنك المصدر للبطاقة خال من العنصرين السابقين: الربا، والنقص في مقابل التعجيل، ولا يتعارض مع مبدأ أو قاعدة شرعية فإنه يكون داخلًا تحت قاعدة " مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة ". (٢) وحملها على أنها " أجرة وكالة " له وجه من الصحة ينسجم مع القاعدة الفقهية القائلة: " أن مهما أمكن تصحيح تصرف المسلم العاقل يرتكب ". (٣)


(١) انظر: مجلة الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، مناقشات: فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي، ج١، ص٦٦٥، القاضي محمد تقي العثماني، وقد اعتبرها أجرة سمسرة: ج١، ص٦٧٦
(٢) السرخسي، شمس الدين أبو بكر، المبسوط، الطبعة الأولى - مصر، مطبعة السعادة، ج ٢، ص ٧٢
(٣) ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده) ، ج ٧، ص ١٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>