وفي ثنايا البحث، لم تغب عن نظر الباحث أهمية نصوص الاتفاقيات والشروط المعقودة بين البنوك مصدرة البطاقة وحامليها من جهة، وبين البنوك والمحلات التجارية من جهة أخرى، (صورها مرفقة في نهاية البحث) ، فقد ساهمت في تكييف العقود تكييفًا شرعيًّا فقهيًّا معتمدًا - أيضًا - على فقرات نصوصها، كل هذا مجموعًا يصب في بوتقة الفقه الإسلامي، يخضع لمبادئه وقواعده في دراسة شرعية وبلغة ومصطلحات فقهية مفهومة للعامة فضلًا عن الخاصة.
بدأ البحث أول ما بدأ بمدخل هو تصحيح المصطلح العلمي الذي كان أحد أسباب الغموض في التكييف الفقهي لعقد البطاقة والكشف عن ماهيته، حيث كان تقديمها في البحوث الفقهية والاقتصادية بعنوان (بطاقات الائتمان) فجاء مدخل البحث كالتالي (تصحيح العنوان: بطاقات الائتمان عنوان غير صحيح) ، أما عدم الصحة فهو من عدة جوانب، تتلخص إجمالًا في الجانب اللغوي والقانوني والاقتصادي، وقد تم شرح ذلك في البحث، أما أن يقال: إن هذا مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فهذا بالنسبة للمصطلح الصحيح الذي لا يغير مفهومًا ولا يؤدي إلى اللبس وخفاء الأحكام الشرعية. هذا ما تكفل به المدخل في البحث عرضًا مفصلًا تحليلًا واستشهادًا في دراسة مستقلة توصلت إلى أن العنوان الصحيح الذي يشمل كافة أقسام البطاقات وأنواعها حسب ما هو موجود في اللغة الأصلية وقوانين البلاد التي نشأ فيها هو (بطاقات المعاملات المالية (Transaction Cards) أو بطاقات الدفع (payment Cards) .
تلا هذا الدراسة الموضوعية للبحث وهي في قسمين رئيسيين: القسم الأول بعنوان الدراسات القانونية لبطاقات المعاملات المالية في فصلين رئيسيين، عرض الفصل الأول التحليل والأقسام، أما الفصل الثاني فعن العلاقات والمسئوليات بين أطراف العقد.
القسم الثاني من البحث بعنوان: عقود بطاقات المعاملات المالية في الفقه الإسلامي: التكييف والعلاقات، ويشتمل على فصلين، الفصل الأول بعنوان: عقد الإقراض في الفقه الإسلامي وبطاقات المعاملات، ويتضمن عدة مباحث:
المبحث الأول عقد الإقراض في الفقه الإسلامي وتطبيقاته على بطاقات الإقراض (Credit Cards) .
المبحث الثاني: الشروط في عقود بطاقات المعاملات المالية الصحيحة أولًا، والباطلة ثانيًا، ثم آثارها على صحة العقود ثالثًا.