الفصل الثاني من القسم الثاني بعنوان: العلاقة بين أطراف عقود البطاقات بالنسبة للتسديد والخصم، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: عقد الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقه على بطاقات المعاملات المالية.
المبحث الثاني: عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبيقه على تصرفات مصدري البطاقة بالتسديد والخصم.
المبحث الثالث: مرجعية البنوك في قضايا بطاقات المعاملات المالية.
وفي نهاية المطاف توصل البحث - بحمد الله وتوفيقه - إلى مجموعة من النتائج والملاحظات والتوصيات، انتظم جميعها في الخاتمة، وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء فيها:
أولًا: إن تسمية بطاقات المعاملات المالية ببطاقات الائتمان تسمية غير صحيحة لا تتفق مع الترجمة اللغوية ولا القوانين الغربية التي ابتدعتها، بالإضافة إلى غموض معناها على الخاصة فضلًا عن العامة، وعدم دلالتها على مدلولها الشرعيّ، كما أن هذا العنوان لا يصح إطلاقه على أقسام البطاقات كافة بالمعنى الاصطلاحي للقرض، وإنما يخص قسمًا معينًا منها. ثانيًا: التعريف الشامل للبطاقة بأقسامها وأنواعها المتداولة في الأسواق والذي يفصح عن علاقات أطرافها وأهم خصائصها هو: أداة يصدرها بنك أو محل تجاريّ أو مؤسسة تُخَوِّل لحاملها الحصول على نقد أو سلع أو خدمات تسحب قيمتها من رصيده، وهذا النوع هو ما يسمى Debity Card الذي هو السحب المباشر من الرصيد، أو قرض مدفوع من قِبِل مُصدِرها، يضمن لأصحاب الحقوق ما يتعلق بذمة حاملها، الذي يتعهد من قبله بتسديد القرض خلال مدة معينة من دون زيادة ربوية على القرض، أو بزيادة ربوية لدى اختياره الدفع على أقساط، وهذا هو ما يسمى بطاقات الإقراض بأنواعها الثلاثة، التي يطلق عليها إخواننا الاقتصاديون:(الائتمان) ، وحسم عمولة على التاجر من قيمة مبيعاته بها.