القسم الثاني: بطاقات السحب المباشر من الرصيد، وتسمى في اللغة الإنجليزية Debit Card، ويكون لحاملها رصيد في البنك يتم سحب قيمة مشترياته من حسابه الجاري مباشرة، وهذا النوع من البطاقات لا يعد ضمن بطاقات الإقراض شرعًا وقانونًا، حيث لا ينطبق عليها تعريف القرض، وبالتالي لا تنزل عليها أحكامه، إلا إذا استخدمت للإقراض أيضًا فحينئذ تخضع لأحكامه.
رابعًا: يشتمل نظام عقد البطاقات عمومًا بقسميه الإقراضي والسحب من الرصيد على عدة عقود بحسب طبيعة العقد وأطرافه:
- أولًا: العقود التي تتم بين البنك مصدر البطاقة وحاملها وهي عقدان: عقد إقراض حيث يخول مصدر البطاقة لحاملها حق التصرف في حدود مبلغ معين، أما العقد الثاني فهو عقد وكالة، حيث إن العقد بين مصدر البطاقة وحاملها ينص على تفويضه البنك لتسديد التجار نيابة عنه.
- ثانيًا: العقود التي تتم بين مصدر البطاقة والتاجر، وهي عقدان:
الأول عقد ضمان مالي يلتزم البنك للتاجر بدفع قيمة مبيعاته وأجوره عن حامل البطاقة وتسديدها مباشرة.
أما العقد الثاني فهو عقد وكالة، حيث يقوم البنك بتحصيل مستحقات التاجر من حامل البطاقة ووضعها في حسابه بعد خصم عمولته، والقيام بالخصم من حساب التاجر لدى إعادته قيمة السندات غير الصحيحة وقيمة البضاعة المعادة دون رجوع إلى التاجر.
ثالثًا: العقود بين حامل البطاقة والتاجر تكيف بحسبها بيعًا أو إجارة، وتخضع للشروط والأركان في أبوابها من الفقه، وفي ضوئها يحكم لها بالصحة من عدمها.
خامسًا: أثبتت الدراسة الشرعية الفقهية أن بطاقة السحب المباشر من الرصيد Debit Card هي الأصح والأسلم شرعًا بين جميع أنواع البطاقات، وهي التي تنسجم مع القواعد الشرعية، ولا تصادم مبدأً شرعيًّا، تحقق لحاملها كافة المنافع المتوافرة في بطاقات الإقراض، كما تحقق للبنوك الأرباح التي يبتغونها دون تجاوز لمبدأ شرعي.
سادسًا: العمولة التي يتقاضاها البنك المصدر للبطاقة من التاجر هي:
خصم من قيمة المبيعات وليست زيادة حتى يقال بأنها من قبيل الربا، وليست من قبيل (ضع وتعجل) ؛ لأن البنك ضمن دفع القيمة للتاجر فور تسليم سندات البيع صحيحة، كما تنص عليه الاتفاقية بينهما، وليس في هذا شيء من الغلط. انتفاء جميع هذه الأسباب يؤيد القول بأنها في مقابل الخدمات التي يقدمها مصدر البطاقة، أو أنها تحمل على الوكالة بأجر.