أولًا: لوحظ تشجيع البنوك عملاءهم على الحصول على بطاقات الإقراض بأنواعها؛ لما تدر عليهم من أرباح طائلة دون مراعاة للجوانب الشرعية والمصلحة العامة.
ثانيًا: نسبة الزيادات الربوية على بطاقات الإقراض في البلاد الإسلامية أعلى من البلاد الغربية.
ثالثًا: لا توجد حماية رسمية لحامل البطاقات، بل إن الحبل متروك على الغارب للبنوك تفرض ما تشاء.
رابعًا: تفتقر المكتبة العربية الدراسات العلمية الأصيلة لبطاقات المعاملات المالية في المجالين القانوني والاقتصادي، إذ لا يوجد بين يدي الفقهاء مصدر يعتمدون عليه يُعرَف به التعريف الكامل، لتَسْلَم تصوراتهم وتصح أحكامهم.
أما التوصيات فأهمها في إيجاز:
أولًا: ضرورة إعادة صياغة المصطلحات الاقتصادية ذات العلاقة بالمعاملات المباحة والمحرمة بما يتلاءم وحقيقتها، وإيثار استعمال ما له مصطلح شرعي على غيره فلا يعدل عنه بحال، وأن تتكفل المجامع الفقهية بهذا الأمر وتتحمل المسؤولية في تصحيحها.
ثانيًا: منع البنوك من إصدار بطاقات الإقراض الربوية في البلاد الإسلامية، وأن تقدم بطاقة السحب المباشر من الرصيد بديلًا عن ذلك.
ثالثًا: تشكيل هيئة شرعية وأخرى مالية واقتصادية في كل بلد إسلامي، تكون مسؤوليتها حماية الأفراد من استغلال البنوك، وتبصير الأمة بالمباح والمحرم من المعاملات والبطاقات.
وأود التنويه بأني ألحقت بالبحث مذكرة تعقيبية على بحوث الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، الخاصة بعقد بطاقات المعاملات المالية.