للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعقيب

الشيخ محمد علي القري

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.

شكرًا سيدي الرئيس، أما بعد؛ فأقول:

أولًا: تعليقًا على هذا البحث الذي عرضه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، إن هذه دراسة جمعت بين الفقه والاقتصاد، وقد اتسمت ببعد النظر وعمق الفكر ومراعاة المنهجية العلمية، وقد عرض صاحبها وحلل بروح الإنصاف والتجرد للحق والأمانة العلمية، وناقش موضوع البطاقات الائتمانية مناقشة الناقد البصير، وخلص إلى استنتاجات مهمة، وتقريرات قيمة، وإضافات علمية ذات بال، واجتهادات صائبة في الجملة، نسأل الله له المثوبة الحسنة والتوفيق.

ثم ثانيًا إن الكمال متعذر، ولذلك كان لنا بعض الملاحظات التي لا تمس جودة هذه الدراسة ولا تدل بحال على خطأ أو نقص، وإنما هي كما يقولون من حشو اللوزنج، فعسى الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، منها ما ذكره حفظه الله في تعريف الائتمان، فإن قوله فيه غير سديد، فقد ذكر أن الائتمان هو القرض. وأضاف: ولا يوجد سبب واضح للعدول عنه إلى ألفاظ أقل ما فيها أن المراد منها غامض على أهل العربية أنفسهم، انتهى كلامه. الائتمان غير القرض، فالقرض هو جزء مما يسمى الائتمان، لكن الائتمان في التعريف الفني له يتضمن البيع بالتقسيط ويتضمن مجرد الالتزام بالإقراض، ولذلك يكون ائتمانًا التزامُ المصرف بالإقراض حتى لو لم ينته هذا الالتزام إلى إقراض، وقد جاء في المعجم القانوني وهو معجم جيد حسن بلغ من جودته أن قدم له وقرظه عبد الرزاق السنهوري، قال في تعريف كلمة Credit: أي الائتمان، قال هي الائتمان وهو في تعريفه التزام يقطعه بنك أو مصرف لمن يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين، نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوه. فدل على أن الائتمان أكبر وأوسع من القرض، ولذلك فإن كل حكم توصل إليه الكاتب يكون قد انبنى على أن الائتمان هو القرض، وهذا الاستنتاج في حاجة لإعادة نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>