ثالثًا: إن للاصطلاح قوة، وإن المسألة المبحوثة تسمى عند الناس سواء كانوا من العامة أو أهل الاختصاص تسمى بطاقة الائتمان، ومع ذلك فقد اتجه الكاتب - حفظه الله - إلى تسمية خاصة به غير معهودة، وهي تسمية البطاقة المذكورة ببطاقة المعاملات المالية، وليس هذا منهج المجمع الموقر؛ فإنه عندما نظر في الفائدة المصرفية سماها باسمها، أن يستخدم كلمة فائدة لتعني الربا هو خطأ من الناحية اللغوية، ولكننا مطالبون أن نخاطب الناس بما يفهمون، ولا يكون للفتوى تأثير لو صدرت فلم تنص على تحريم الفائدة بالاسم الذي يعرفه الناس ويعملون به، خطأ كان أو صوابًا، فإن قيل: إن بطاقة المعاملات المالية جائزة لما عَرف الناس أن في هذا حكمًا ينسحب على بطاقة الائتمان التي يعرفون، وإذا قيل: إنها غير جائزة لاستمر الناس يسألون ما حكم بطاقة الائتمان. والائتمان كلمة عربية لا يرفضها إلا من أصر على الوقوف بلغتنا العربية عند حد النقل، يريد منا أن نتابع أسلافنا متابعة الأرقاء، حتى تتمشى لغات العالم مع المدنية والتقدم وتقف لغتنا وحدها لا أثر لحياتنا المعاصرة فيها، ولذلك أقول: لا نعرف شيئًا اسمه بطاقات المعاملات المالية بل نعرف بطاقة الائتمان.
رابعًا: ثم إنه حفظه الله، قال في صفحة ١٣٧: أن لا مجال لعقد الضمان بين المصدر والتاجر في بطاقة السحب، ذلك أنه لا علاقة للبنك المصدر للبطاقة بتسديد قيمة مشتريات حامل البطاقة من هذا النوع، وهي التي تسمى Debit Card. وهذا غير صحيح، إذ أن التاجر لا يعرف ولا يظهر له نوع البطاقة عندما يقبلها من حاملها، والمصرف ضامن لثمن المشتريات أو للقرض على أية حال، حتى لو تخطى حامل البطاقة ما حدد له من مبلغ فإن المصرف ضامن لكل ذلك، فالضمان في هذه العلاقة موجود.