التعديل على أن مدار البطاقات على الإقراض أشار إليه الدكتور القري، وأريد أن أزيده من الناحية الشرعية، والشيخ عبد الوهاب، (أريد أن أبرز الجانب المشيخي فيه) يعلم الفرق الكبير بين الدَّيْنِ والقرض، وبين المداينة والإقراض، فالمداينة الالتزام الذي يثبت في الذمة، وقد يكون عن قرض مثلي، وقد يكون عن بيع آجل، وقد يكون عن أجرة مؤجلة أو عن السلم أو عن غيره، فلماذا نلح على الإقراض ونستبعد كلمة المداينة التي تستوعب الحلال والحرام، وتستوعب الصور التي فيها ربح والصور التي فيها إرفاق ومعروف عن طريق القرض، مع أن القرض موجود في تكييف البطاقات، ولكنه ليس هو الطابع الرئيسي والأساسي في هذا المنتج كما يعلم الفنيون أيضًا.
الجانب الشرعي الذي استهدفه الدكتور من ورقته تمثل في تناوله لثلاثة عقود؛ عقد القرض، وأشير إلى بعض محاسن هذا التناول أنه أشار إلى آثار الشروط الباطلة، ونوّه بالخلاف الفقهي لأن كثيرًا من البطاقات تحتوي على شروط باطلة، ولكنها ليست وجوبية ولكنها جوازية أي احتمالية إذا وقع الإنسان في أمر يطبق عليه هذا الشرط، فقد أشار بوضوح إلى أن هناك اتجاهين فقهيين أحدهما يبطل العقد والشرط، والآخر يبطل الشرط دون العقد، وقد أحسن وأجاد في هذا المجال.
ثم تناول عقد الضمان، وأيضًا تكلم عن نقطة جوهرية أساسية فيه، وهي تقاضي الأجر عن الضمان، وفصّل في هذا تفصيلًا جيدًا.
ثم أشار إلى عقد الوكالة، ولكنه أغفل عقد الحوالة مع أن التكييف الأساسي في العلاقة بين البنك المصدر وبين حامل البطاقة هو الحوالة، بالرغم من إشارات خفيفة جاءت في الخاتمة، ولكنه كان حريًّا به أن يعطي عقد الحوالة أكثر مما أعطى لتلك العقود التي علاقاتها محدودة وخصوصًا عقد الإقراض في البطاقات التي أصدرتها البنوك الإسلامية، فجانب الإقراض فيها ضئيل جدًّا، وهو حيث يستخدم حامل البطاقة بطاقته في أكثر من رصيده، أو إذا كان مأذونًا له بأن يستخدم بدون رصيد، فهي فترة إقراض بسيطة ولمبادئ محدودة.