للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشير هنا أيضًا إلى بعض الجوانب الجزئية في البحث. فقد جاءت الإشارة إلى ثلاثة عقود، وقد ذكر اثنين منها وغاب الثالث ولا بد أنه موجود في البحث، عقد بين البنك والعميل وعقد بين البنك والتاجر، وهذه الإشارات الجزئية لاستكمال البحث، وليست تغض من شأنه كما أشار (د. القري) .

كذلك أشار إلى حديث ((كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربًا)) وبين في صلب البحث أنه مرفوع من رواية البيهقي، ولكن جاء في الهامش أنه موقوف بنص البيهقي، وهذا طبعًا سهو.

في موضع من بحثه سوَّى بين بيع المضطر وعقد الإذعان، وهذه التسوية فقهيًّا غير مقبولة، لأن بيع المضطر بيّن، وهو من يضطر إلى ما يقيم به أوده ولا يوجد إلا من يعطيه هذا بثمن محدد. أما عقود الإذعان فهي أمور تتعلق بالمرافق العامة التي للإنسان بعض الفسحة في تركها ولا تؤدي إلى الهلاك.

وعند تفسير كلمة الضمان نُقِلَ عن البهوتي أن هناك رأيين في اشتقاق الضمان، أحدهما أنه مشتق من الضمن، والآخر أنه مشتق من الضم، وقد استغربت هذا وكنت أتمنى من الدكتور إما أن يؤكد هذا من كتب اللغة أو أن يعقِّب عليه.

وأورد في بحثه عدم جواز استلام التاجر ثمن البضاعة المرجوعة له نقدًا من حامل البطاقة، أظن أن هنا قلبًا في الكلام، عدم جواز استلام حامل البطاقة ثمن البضاعة المرجوعة له، لأن هذا أيضًا نص تؤكد شروط البطاقات، بطاقات الائتمان، وهي أنه لا تسمح بأن تستخدم هذه البطاقة للقرض المباشر، ليس حرصًا على الابتعاد عن القرض، وإنما من باب التدقيق؟ لأن الفوائد التي ترتب في بعض الحالات ضئيلة، فإذا اقترض قرضًا مباشرًا بهذه الفوائد الضئيلة كأنما البنوك الربوية غمطت حقها، ولذلك تمنع حامل البطاقة إذا اشترى سلعة بالبطاقة ثم ردها إلى التاجر ليس له أن يسترجع ثمنها، لأنه بهذه الطريقة يكون اقترض، وإنما يقيد له قيد معاكس في إشعار الدفع.

أيضًا أشار إلى أن تصرف مصدر البطاقة بالخصم من حساب التاجر ليس فيه شيء، لأنه خصم وليس زيادة. الواقع أنه زيادة لأن مصدر البطاقة يدفع للتاجر أقل مما يستوفي من حامل البطاقة، فهي زيادة ضمنية، ولكن هذه الزيادة سائغة كما بين الدكتور، فالمناقشة إنما هي في التعليل.

كذلك أشار في أكثر من موطن إلى أن الخصم من حساب العميل بتفويض منه هو من باب الوكالة، والحقيقة أنه ليس من باب الوكالة، إنما هو من باب المقاصة، والمقاصة عقد معروف خصوصًا عند المالكية، وقد بينوا أحكامه، وهي إما أن تكون مقاصة وجوبية أو جوازية، بحسب اتحاد العملة أو اختلافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>