للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما أردت أن أنوه به، وحاولت أن لا أكرر ما فصله الدكتور القري (جازاه الله خيرًا) ، وأكرر أيضًا التحفظ والاحتياط الذي أشار إليه، وهو أننا نعتبر هذا البحث مفخرة ونريد أن يكتمل شأنه، وأن ينجو من بعض ما وقع فيه خصوصًا في التسمية وفي التكييف، وأخيرًا أريد أن أبين أن هذه العقود الثلاثة التي أشار إليها الدكتور وهي: عقد الإقراض، وعقد الضمان وعقد الوكالة، جاءت بياناتها الفقهية دون أن ترشح على طبيعة العلاقات والتكييفات الشرعية التي هي الهدف من ذكر هذه العقود، ولذلك إذا سمح لي فضيلة الرئيس أن أشير إلى بعض التكييفات الشرعية في هذا المجال.

العلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان علاقات متشابكة؛ لأنها كما وصفت تعتبر تنظيمًا متكاملًا تدخل فيه أطراف متعددة وتترتب هناك رسوم وعمولات شتى على إعطاء البطاقة وباستخدامها أو السحب النقدي أو قبول التاجر بها، ولذلك لا يمكن أن نكيف هذه العلاقات بتكييف واحد الذي هو الإقراض، ثم نحدث فيه خروقًا مرة عن طريق الوكالة ومرة عن طريق الكفالة، لا بد أن نستحضر جميع هذه التكييفات الشرعية، ولكن نركز على التكييف الأساسي الذي هو الحوالة، فإذا كان لحامل بطاقة الائتمان - الذي هو عميل البنك - حساب لدى البنك المصدر للبطاقة، واتفق على أن البنك يدفع من حساب العميل المبالغ التي استخدمت لها البطاقة، فإن العلاقة التي تنشأ هي علاقة حوالة، وهذه الحوالة هي من نوع الحوالة المقيدة، وهي أن يحيل المدين دائنه على مدين آخر له عليه دين، فهذه حوالة مقيدة بمديونية أخرى، العميل فيها محيل، والتاجر محال، والبنك محال عليه.

إذا لم يكن لعميل البنك حساب، وقبل البنك أن يتولى الدفع عنه ويطالبه بالسداد فيما بعد بغير فائدة فالعلاقة حوالة أيضًا، حوالة على غير مدين، وهي ما تسمى الحوالة المطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>