للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا طبعًا بالنسبة لتكييف العلاقة بين البنك المصدر وحامل البطاقة، بالإضافة إلى التكييفات الأخرى التي سنلمحها وهي الكفالة من حيث استمرار بنك التاجر بالأداء للتاجر دون ربط بالرجوع على المحيل، فالتاجر يتلقى هذه المطالبة ويلتزم بدفعها سواء كان هناك التزام من العميل حامل البطاقة أو لا، وهناك أيضًا الوكالة من حيث قيام بنك التاجر وكيلًا عن التاجر بإتمام عملية التحصيل من المحال عليه الذي هو البنك المصدر، وهناك القرض في حالة انكشاف رصيد حامل البطاقة.

الرسوم التي تؤخذ عن بطاقة الائتمان أمرها هين، لأنها أجر عن خدمات، وتكييفها الشرعي هو الوكالة، والوكالة كما تكون مجانًا من باب المعروف والتعاون تكون بأجر، فتنضوي وتطبق عليها أحكام الإجارة. تقاضي عمولة من التاجر الذي يقبل التعامل بالبطاقة أيضًا مقابل خدمات يقدمها البنك المصدر للتاجر في منح البطاقة وقبول الدفع بها وتوفير العملاء وتحصيل المستحقات بالوكالة عن التاجر، ولا مانع من اقتسام هذه العمولة بين البنك المصدر وبنك التاجر، لاشتراكهما في تقديم الخدمات المشار إليها، ولا مانع أيضًا من تقديم ضمانات للحصول على بطاقات الائتمان، لأنها سيترتب عليها مداينة، والضمانات هي عقود تبعية لتوثيق المديونية والشروط التي توثق العقود مأذون بها ومطلوبة كالكتابة والرهن والكفالة وحبس الرصيد على سبيل توفير إمكانية المقاصة مباشرة دون مطالبة ومتابعة لاستخدام بطاقة الائتمان في السحب النقدي لقاء عمولة أيضًا، هذا فيه عنصر توصيل المال إذا كان لحامل البطاقة رصيد لدى البنك، أو لم يكن له رصيد ووافق البنك على تقديم تسهيلات بدون فائدة، فإن في ذلك توصيلًا للمال إليه، فلا يمنع أخذ عمولة على هذا العمل؛ لأنه أيضًا من باب الأجر على الوكالة توكيلًا بين حامل البطاقة وبين البنك المصدر بسبب اختلاف العملات؛ لأن البطاقة عالمية فيشترى بها بعملات مختلفة، وقد تكون عملة حسابه عملة أخرى، فيكون هناك توكيل بالمصارفة. وقد فصل الدكتور في بحثه هذا وبين أن هناك توكيلًا بالصرف بالسعر السائد، وأن هناك توليًّا لطرفي العقد، وأشار إلى المذاهب التي أذنت بذلك، أما إذا كانت العملة متحدة فكما أشرت إن العلاقة علاقة مقاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>