للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

شكرًا، يا أستاذ سامي، كأنا نريد الآن خلال بعض الكلمات توصيف البطاقة التي تصدرها المصارف الإسلامية كذا.

الأستاذ سامي: نعم أن نفرق بين أنواع البطاقات.

الرئيس:

مهلًا، دعني أكمل. . أنه يراد توصيف للبطاقة التي ينبغي أن تصدرها المصارف الإسلامية، والواقع ليس هذا هو الموضوع الرئيسي، الموضوع هذه البطاقة التي تصدرها البنوك التجارية الربوية التي ليس لها غطاء، ومندوبو البنوك بحقائبهم للشركات والمؤسسات وبإعلاناتهم في الصحف وفي الإعلان للمسارعة إلى المشاركة في هذه البطاقات التي ليس لها غطاء، ما هو موقف الشريعة الإسلامية، وما هي كلمة الفقهاء في حكم هذه البطاقة التي ملأت جيوب الناس، وبسببها بدل المديونية العالمية والمديونية الدولية صارت المديونية الشخصية على الأفراد وصارت السجون الآن تعاني منهم، هذه أهم نقطة لأن قضية بيان الحكم الشرعي في هذه البطاقة التي ليس لها غطاء يأتي المُعدَم إلى بنك من البنوك ويعطى بطاقة بسقف معين ويصرف ثم بعد تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين أو أكثر أي مدة محددة لا يجد وفاء ثم تتراكم عليه هذه المديونية. هذا هو الذي أرجو أن يتفضل أصحاب الفضيلة والإخوان الأساتذة الاقتصاديين بأن يولوه شيئًا من الاهتمام.

الشيخ عجيل:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أعتقد أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، ونتمنى أن ينتهي المجمع إلى البت فيه، لأنه من الواقعات المختلف فيها. ومن خلال النظر في الأبحاث السابقة والنظر في البحث المقدم من د. عبد الوهاب أبو سليمان وهو أوسع البحوث التي قدمت وأوضح من جلا وحرر الوصف أو التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان، فجازاه الله خيرًا.

الموضوع أصبح واضحًا، ويلزم المجمع أن ينبه على ربوية بطاقات الائتمان من النوع الثاني والثالث كما ذكرها

د. عبد الوهاب أبو سليمان.

هذه البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية لا بد من الإشارة الواضحة لها في مقررات المجمع، إشارة إلى حرمتها لأن أغلب المسلمين يستعملونها، ولو نبهوا لانتبهوا وأقلعوا عن الحرام إن شاء الله، وأعتقد أن المجمع مسؤول بعلمائه عن هذا التنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>