للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل ربوية هذه البطاقات واضح من المصالح التي تعود على أطرافها، وخاصة مصدر البطاقة، حيث يأخذ مصدر البطاقة إضافة إلى رسوم الإصدار نسبة يقتطعها من كل فاتورة شراء يقدمها له التاجر، وفوائد الصرف إذا استخدمها حامل البطاقة - أي العميل - خارج بلاده هذه أيضًا فائدة، بالإضافة إلى استفادة البنوك الربوية من السيولة الضخمة التي تتوفر لديهم.

ولا شك أن النسبة التي يقتطعها هي منفعة جرها إقراض البنك لحامل البطاقة، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا، كذلك فوائد التأخير مقطوع بحرمتها، ولا يشفع للقول بجواز هذا العقد اضطرار العميل حامل البطاقة إلى حفظ أمواله من المخاطر ووجود سهولة التعامل - خاصة خارج بلاده - في البيع والشراء، فهذه مصالح ملغاة ومنافع ملغاة، ربما أخف هذه الأطراف هو التاجر وإن كان شريكًا في إثم هذا التعامل، وإنما تعتبر هذه المصالح ملغاة لاعتبارين:

أولًا: لأنها مبنية على قرض بفائدة وهو ربا، فيه ربا واضح.

الثاني: ما يترتب على استعمال البطاقة الربوية من الأضرار التي تلحق العامة وتلحق المجتمع، وهذه أضرار المديونيات التي تلحق العامة، وتوسيع دائرة المدينين، هذه مشكلة تعانيها الآن الدول الأوروبية، وبعض هذه الدول وصلت المديونية فيها إلى ٥٠ % من أفراد الشعب.

حين يصدر المجمع رأيه في هذا أرى أنه لا بد وأن يقدم البديل للبطاقة التي لا يجوز استعمالها، وليس هذا بالأمر المعقد ولا هو بالصعب تنفيذه بالنسبة للمصارف أو البنوك الإسلامية، وكثير من البنوك الإسلامية تطبقه حاليًا، لكن دون فتوى مجمعية تضبط مسار هذا التطبيق. التكييف أو الوصف الشرعي الذي نراه في هذا اعتبار العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة حوالة، حيث يحيل حامل البطاقة التاجر فيما ثبت في ذمته من قيمة المشتريات أو غيرها من الخدمات التي تجيزها وتخولها البطاقة على مصدر البطاقة وهو المحال عليه، ولا يشترط في الحوالة أن يكون للمحال دين على المحال عليه.

أنتقل إلى قضية عمولات البنوك، وهذا أذكره هنا بناء على ورقة قدمت لنا ضمن الأبحاث.

نقول إنه لا بأس أن يأخذ البنك الإسلامي عمولة مقابل إصدار البطاقة وعمولة على استخدام البطاقة، ويشمل ذلك بطاقة السحب النقدي أو غيرها من البطاقات، وينبغي أن تكون العمولة مقطوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>