للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي تجري عليه البنوك الإسلامية حسبما أعلم أنها تأخذ عمولة عبارة عن نسبة مئوية من المبلغ، وهذا لا أراه صحيحًا لأنه فيه استغلال للعميل، وأخذ للمال دونما يقابله من عمل، فإن الجهد والتكلفة الفعلية لاستخدام العميل للبطاقة لا يختلف من المبلغ القليل أو الكثير، نسبة ١ % مثلًا على مائة دينار غيرها لمبلغ ألف دينار، بينما الجهد واحد والتكلفة واحدة ولا يجوز للبنك الإسلامي أن ينهج نهج شروط الإذعان التي تتضمن حيفًا وظلمًا وإن رضي بها العميل.

وإذا كانت هذه نسبة غير جائزة في تقديري بالنسبة لبطاقة السحب النقدي التي لا شبهة في جوازها كما تجريها البنوك الإسلامية، هذه النسبة تكون أكثر إشكالًا في حال المديونية لمن يقع فيها، إذا وقع العميل في هذه المديونية فتكون العمولة منسوبة إلى مقدار الدين، وهذا من الربا الواضح في تقديري.

وهذه هي النقطة الثانية تنص في لوائحها أو تجيز لوائحها اشتراط غرامة مقطوعة أو نسبة محددة على المبلغ حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وهذا ما تنص عليه بعض المصارف الإسلامية على أساس صرف هذه الغرامة بعد ذلك في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ، هذا الشرط في تقديري باطل ولا يجوز تضمينه لوائح البنوك الإسلامية؛ لأنه لا يجوز شرعًا الدخول على عقد يتضمن شرطًا ربويًّا، ولو كان قصده عدم الدخول تحت طائلته أو الالتزام به، ولا يصح قياسه - كما قاس البعض - على جواز اشتراط غرامة على التأخير، قياس جواز اشتراط غرامة على التأخير على التعزير بالمال، لأن هذا قياس مع الفارق، طبعًا معلوم أن التعزير بالمال قال به الأقل، جمهور الفقهاء منعه، التعزير بالمال ليس فيه دخول بشرط أو على شرط ربوي باطل، بينما هذا العقد واضح فيه أنه دخول على شرط ربوي باطل والله أعلم، وشكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>