للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه البطائق تضم بيعًا وشرطًا وسلفًا جر منفعة مشروطة، وذلك نهى عنه الحديث الشريف الذي سيأتي قريبًا، ثم إنها أعدت من أجل تسهيل قرض تترتب عليه فائدة محددة تحديدًا ملزمًا للمذعن الذي هو حامل البطاقة، ولذلك تختلف مع عقد القرض الذي هو في الشريعة الإسلامية الحصول على ثواب الآخرة بقضاء حاجة المقترض بطريقة تستبعد اشتراط المقرض لأي منفعة من قرضه.

ولذا نرى أنه يصعب تنزيل هذه البطائق منزلة عقد القرض الإسلامي بسبب الزيادة التي يجنيها الممول، وخصوصًا إذا كان حامل البطاقة لا يتوفر على ودائع في البنك، بل إن مصدر البطاقة يأمل أن يسترجع حساباته من المداخيل الجارية التي تمر إلى حامل البطاقة عن طريق البنك كأجور الموظفين وأكرية عقارات المُلَّاك وصفقات التجار، ففي هذه الحالة المستهلك حامل البطاقة يتسلمها بشروط لا مجال للمناقشة فيها، ومن أبرزها نسبة الفائدة التي ستضرب على ما سحب بتلك البطاقة، ولا مجال لقبول زيادة مشروطة عند إبرام عقد القرض في الإسلام.

قال السرخسي: " ولهذا قلنا: إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة، وهو حرام، وإن لم تكن مشروطة فلا بأس به، حتى ولو رد المستقرض أجود مما قبضه فإن كان ذلك عن شرط لم يحل ".

أما عن اشتمال تلك البطائق على أوصاف عدة عقود فيمكن النظر إليه من خلال قصة أسيد بن عتاب لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فقال عليه الصلاة والسلام: ((انههم عن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن بيع مالم يُقْبَض)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>