للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشربيني الخطيب، رحمه الله، بعد ما اعتمد على قول الجواز:

" وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلس وهذا هو المعتمد، وإن قال المطلب: مقتضى كلام الأكثرين بخالفه" (١) .

ويظهر من تمحيص كتب الشافعية أن كثيرًا منهم ذهبوا إلى عدم جواز بيع الدين من غير المدين مطلقًا. والذين ذهبوا إلى الجواز قيدوه بقبض الدين في مجلس العقد. والذين ذكروا الجواز بدون هذا الشرط، كالشيرازي، فإما أن يحمل مطلق كلامهم على التقييد الذي ذكره الآخرون، أو يكون قولاً ثالثًا، ومنهم من حاول التطبيق بينهما بأن شرط القبض في المجلس محله إذا كان الدين وعوضه من الأموال الربوية، وإطلاق الجواز بدون هذا الشرط محله إذا لم يكونا من الأموال الربوية، وهذا التفريق يبدو حسنًا، ولكن رده الشربيني والرملي على أساس أن من قيد الجواز بالقبض جاء بمثال مال غير ربوي، وهو العبد (٢) .


(١) مغني المحتاج: ٢ / ٧١؛ وذكر مثله الرملي في نهاية المحتاج: ٤ / ٩٠.
(٢) المهذب مع المجموع: ٩ / ٢٩٧؛ مغني المحتاج: ٢ / ٧١؛ وذكر مثله الرملي في نهاية المحتاج: ٤/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>