(٢) يراجع: حاشية ابن عابدين: ٤ / ١٦٦؛ والمدونة: ٤ / ٨٠؛ والمجموع للنووي: ٩ / ٢٧٤؛ والمغني لابن قدامة: ٤ / ٥٣؛ وقال النووي في المجموع: ٩ / ٢٧٤: "فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف، كما لو كان له في يد غيره مال بغصب، أو عارية فإنه يجوز بيعه له ". (٣) فتح العزيز: ٨ / ٤٣٦؛ والمجموع: ٩ / ٢٧٤. (٤) يراجع: بدائع الصنائع: ٧ / ٣١٥٥؛ ومجموع الفتاوى: ٢٩ / ٤٧٢؛ والمغني لابن قدامة: ٤ / ٥٣٠ – ٥٤٠؛ ود. نزيه حماد، ص ١٤٦. (٥) إعلام الموقعين، ط. شقرون: ٢ / ٨ – ٩. (٦) جاء في المغني: ٤ / ٣٢٩ – ٣٣٠: " وإذا كان له في ذمة رجل دينارًا فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم؛ لأنه بيع دين بدين. (٧) إعلام الموقعين: ٢ / ٨.