(٢) يراجع: فتح العزيز بهامش المجموع: ١٠ / ٣٤٠؛ والروضة: ٣ / ٥١٢. (٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: ٣ / ٣٢٧. (٤) المغني لابن قدامة: ٤ / ٣٣٥، ٥٧٧؛ والمبدع: ٤ / ١٩٨. (٥) انظر الروضة: ٣ / ٥١٢؛ وتحفة المحتاج: ٥ / ٢٢٨. (٦) المغني لابن قدامة: ٤ / ٣٣٥. (٧) الحديث متفق عليه، رواه الشافعي، وأحمد، وأصحاب السنن، انظر: صحيح البخاري مع الفتح: ٤ / ٤٦٤ ومسلم: ٣ / ١١٩٧؛ وسنن أبي داود مع العون: ٩ / ١٩٥؛ والترمذي مع التحفة: ٤/ ٥٣٥؛ وابن ماجه: ٢/ ٨٠٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٧٠؛ والنسائي: ٧ / ٢٧٨؛ والأم: ٣ / ٢٠٣؛ ومسند أحمد: ٢ / ٤٦٣. (٨) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: ٤ / ٢٤٢. (٩) جاء في المغني: ٤ / ٥٧٩: " وإن أحال من لا دين له عليه رجلاً على آخر له عليه دين فليس ذلك بحوالة، بل هي وكالة. . وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة، لاشتراكهما في المعنى. . . وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فليست حالة أيضًا. . . وإنما هو اقتراض، فإن قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل، لأنه قرض. . . وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض، وليست حوالة، لأن الحوالة إنما تكون لدين على دين ". وعند المالكية لو أعلم المحيل المحال بأنه لا دين له على أعمال عليه، أو علم من غيره، وشرط المحيل البراء من الدين الذي عليه، ورضي المحال صح التحول، ولا رجوع له على المحيل، لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول؛ انظر: الشرح الكبير مع الدسوقي: ٣ / ٣٢٦. (١٠) المغني لابن قدامة: ٤ / ٣٣٥.