(٢) وهذه المسألة معروفة عند بقية المذاهب، ولكنهم لا يسمونها تورقًا. أما عن حكم التورق عند الفقهاء: فقد ذهب جمهورهم إلى إباحته، لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته. وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال الكمال بن الهمام: هو خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر. غير أن المذهب الحنبلي على إباحته. (رد المحتار: ٤ / ٢٧٩؛ فتح القدير: ٥ / ٤٢٥؛ روضة الطالبين: ٣ / ٤١٦؛ تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم: ٥ / ١٠٨؛ كشاف القناع: ٣ / ١٥٠، ١٨٦؛ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي، ص ١٢٩؛ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد م ٢٣٤) . (٣) الدكتور محمد علي القري؛ الأسواق المالية، ص ١١٦.