للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأي الثاني: يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه للمسلم إليه بثمن المثل أو أقل منه، ولا يصح بيعه بأكثر من ثمن المثل. والمراد بثمن المثل ثمن مثل العوض لا المعوض عنه (المسلم فيه) لئلا يكون من السلف الذي جر منفعة، أو يكون من ربح ما لم يضمن. وهذا قول ابن عباس ورواية عن أحمد.

الرأي الثالث: يجوز بيع المسلم فيه للمسلم إليه بأربعة شروط:

١- أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه، فلا يجوز بيع المسلم فيه إذا كان طعامًا.

٢- أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم فيه يدًا بيد، كما لو أسلم دراهم في ثوب فأخذ عنه طشت نحاس إذ يجوز بيع الطشت بالثوب يدًا بيد.

٣- أن يكون المأخوذ مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، كما لو أسلم دراهم في حيوان فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبًا، لأنه يجوز أن يسلم الدراهم في الثوب.

٤- أن يقبض العوض في مجلس العقد:

المسألة الثانية: تمليك الدائن دينه غير المستقر وهو غير السلم للمدين بعوض.

اختلف الفقهاء في جواز تمليك الدين غير المستقر في الذمة للمدين على رأيين (١) .

الرأي الأول: لا يجوز بيع الدين غير المستقر في الذمة (غير السلم) لمن هي عليه؛ لأن ملكه عليها (أي ملك البائع لها) غير تام، وهو رأي الحنابلة.

الرأي الثاني: يجوز بيعها لمن هي عليه، لأنه لا فرق بين الديون المستقرة وغير المستقرة، وهو رأي الحنفية والشافعية.

الصورة الخامسة: تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بغير عوض (٢) .

ويكون ذلك بأن يهب دينه على شخص لطرف ثالث أو يوصي به بعد موته.

نص الحنفية على صحة الوصية بالدين لغير من هو عليه لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فينتقل الملك فيه للموصى له كما ينتقل بالإرث للوارث. كما نصوا على جواز الهبة إذا أمر الواهب الموهوب له بقبض الدين على وجه الاستحسان وإن لم يأمره لم تجز الهبة (٣) .

ونص الشافعية والحنابلة على عدم صحة هبة الدين لغير من هو عليه، لأن الدين غير مقدور على تسليمه (٤) .

وحيث إن المالكية يجيزون بيع الدين لغير المدين بشروط تبعده عن الغرر مع شرط قدرة الدائن على تسليم الدين للمشتري فبالأولى القول عندهم بهبة الدين والوصية به بذات الشروط.

الصورة السادسة: تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بعوض (٥) .

وتفصيل القول في هذه الصورة مبني على تفصيل القول في الصورة الثانية (تمليك الدائن دينه المستقر للمدين بغير عوض) من حيث كون التمليك صرفًا أو بيعًا (استبدالاً) .


(١) الموسوعة الفقهية: ٢١ / ١٣٠؛ حماد، ص ١٥٤ – ١٥٥.
(٢) حماد، ص ١٥٦ – ١٦٢؛ الموسوعة الفقهية: ٢١ / ١٣٠ – ١٣٢.
(٣) حماد، ص ١٥٨ – ١٥٩.
(٤) حماد، ص ١٥٧ – ١٥٨.
(٥) الموسوعة الفقهية: ٢١ / ١٣٠ – ١٣٢؛ حماد، ص ١٥٦ – ١٦٢؛ الترك، ص ٢٩٦ – ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>