للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين صرفًا من جنس واحد (ذهب بذهب أو فضة بفضة ومثلهما النقد المتداول بمثله (، فيجوز التمليك إذا تساوى البدلان وبذل المدين الدين في مجلس العقد بأن كان الدين حالاً فأقبضه، أو مؤجلاً فعجله وأقبضه فلا خلاف في القول بصحته، وإذا اختل أحد الشرطين أو كلاهما فلا يجوز، لمخالفته شروط الصرف.

ب- وإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين صرفًا من جنسين (ذهب بفضة ومثله نقد متداول بنقد آخر) فيجوز التمليك إذا كان الصرف بسعر يومه، وبذل الدين في مجلس العقد بأن كان الدين حالاً فأقبضه أو مؤجلا فعجله وأقبضه، وإلا فلا لمخالفته شروط الصرف.

ج – وإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين الربويات المتماثلة في الجنس غير النقدين (تمر بتمر مثلاً) ؛ فإنه يصح إذا تساويا في القدر وأقبض المدين دينه في مجلس العقد للطرف الثالث، وإن لم يسلمه في مجلس العقد فلا يجوز هذا التمليك.

د- وإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين الربويات غير المتماثلة في الجنس (شعير بقمح مثلاً) ، وأقبض المدين دينه في مجلس العقد للطرف الثالث فإنه يصح، وإن لم يسلمه في مجلس العقد فلا يجوز هذا التمليك.

هـ – وإن كان تمليك الدائن دينه المستقر لغير المدين بيعًا بين غير الربويات بثمن حال، كأن يكون لإنسان على آخر دين مقداره مائة صاع من القمح، فيبيعها على آخر بمائتي ريال نقدًا، أو يكون له مبلغ من المال على شخص، فيشتري سيارة من ثالث بذلك الدين، فقد اختلف الفقهاء فيه على آراء (١) :

الرأي الأول: لا يجوز بيع الدين بثمن حال، وهو رأي جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة والظاهرية وأحد قولي الشافعي.

الرأي الثاني: يجوز ذلك بشروط. وهو رأي المالكية الذين اشترطوا لذلك ثمانية شروط تباعد بينه وبين الغرر والربا وهي:

١- أن يكون المدين حاضرًا.

٢- أن يكون المدين مقرًّا بالدين.

٣- أن يكون المدين ممن تأخذه الأحكام (يمكن أن تطبق عليه) ليمكن تخليص الدين منه.

٤- أن يباع الدين بغيرِ جنسه أو بجنسه بشرط المساواة إن كانا ربويين.

٥- ألا يكون صرفًا.

٦- ألا يكون بين المدين والمشتري عداوة.

٧- أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه.

٨- أن يباع الدين بثمن مقبوض.


(١) الترك، ص ٢٩٦ – ٣٠١؛ حماد، ص ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>