للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١-٦-٢- السوق الأولية والسوق الثانوية:

يقصد بالسوق الأولية تلك التي تكون العلاقة فيها مباشرة بين الدائن الذي يبيع الدين وذلك الذي يشتريه. فإذا احتفظ الأخير بملكية الدين المباع حتى يحل أجله اقتصرت المعاملة على تلك السوق الأولية. إلا أن كثيرًا من الديون تجري عمليات إعادة بيعها على صفة تداول وثائقها في أسواق منظمة. ومن أشهر الديون ذات الأسواق الثانوية، السندات (سندات الحكومة وسندات دين الشركات) إذ يجري تداولها بالبيع مرات قبل حلول أجلها. أما السوق الثانوية فإن سائر الديون قابلة للتداول فيها؛ فالكمبيالات على سبيل المثال تحسم في السوق الأولية، ولكن يمكن أن يكون لها أسواق ثانوية تتداول فيها قبل حلول أجلها. وعمليات البيع التي تقع على الديون في السوق الأولية لا تختلف عنها في السوق الثانوية من حيث طبيعة المعاملة ولا يتصور أن تختلف أحكامها لذلك. على أن تداول الديون هو مرحلة متقدمة في عمليات بيع الدين، أما مجرد البيع فهو قديم وينتشر في كل دول العالم.

١-٦-٣ أهم صور بيع الدين في المعاملات المعاصرة:

أ- بيع الأوراق التجارية (١) :

الورقة التجارية وثيقة يعد مصدرها بدفع مبلغ من النقود إلى شخص آخر أو إلى حاملها في تاريخ محدد أو على الحلول بفائدة أو بغير فائدة، ويعرفها أهل القانون بأنها " صك قابل للانتقال بالطرق التجارية يقوم مقام النقود في التعامل ويرد على مبلغ معين يستحق الدفع عادة بعد أجل قصير" (٢) ، وأهم أنواعها وثائق الدين المتولد عن بيوع التقسيط وما شابهها من أنواع الديون. والورقة التجارية يصدرها المدين لتوثيق مديونيته. وتحدد القوانين المنظمة لتداول الأوراق التجارية شكل هذه الورقة والمعلومات الأساسية التي يجب أن تدون فيها، مثل مبلغ الدين وتاريخ الاستحقاق وتوقيع المدين. . . إلخ وتعد هذه الشكليات مهمة لتوفر الحماية القانونية للورقة التجارية. ويشمل معنى الأوراق التجارية الشيك والحوالة المصرفية والكمبيالة والسند لحامله.

ومن أهم طرق بيع الأوراق التجارية ما يسمى بالحسم وبخاصة حسم الكمبيالات، والكمبيالة هي (السند لأمر) الذي يوقع عليه المدين عندما يشتري سلعة بالتقسيط من البائع ثم يقوم ذلك التاجر – رغبة منه في استعجال مبلغ الدين – في تقديم هذه الكمبيالة إلى المصرف الذي يحسم جزءًا من مبلغها ويعجل له دفع ما بقي ثم ينتظر – أي المصرف – حتى يحين أجل السداد فيحصل على مبلغ الكمبيالة كاملاً، فيكون الفرق بين ما دفعه للتاجر وبين ما حصل عليه من المدين وهو رسوم الحسم. ويكون ذلك الرسم معتمدًا على طول المدة، وربما قام المصرف بإعادة الحسم في حالة احتياجه للسيولة قبل حلول الأجل ويكون ذلك لدى المصرف المركزي أو في سوق النقد. وحسم الكمبيالات غير جائز فهو من أنواع بيع الدين المحرمة.


(١) سيجري الحديث عند سندات الدين في الفصل الثاني من هذه الدراسة.
(٢) نقله زهير عباس كريم، النظام القانوني للشيك، عمان، مكتبة الثقافة، ١٩٩٧م، ص ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>