للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي مجمل خصائص الدين بالمنظور الفقهي الشامل حيث تتبين طبيعة هذا الالتزام، وأنه يمثل حقًّا شخصيًّا مرتبطا بذمة المدين، وأن هذا الحق محله الذمة.

ويعبر الفقه الإسلامي عن الدين غالبا بالتزام الملتزم بالنقود، أو ما في حكمها من الأشياء المثلية التي تثبت في الذمة من المكيلات أو الموزونات أو المزروعات أو العدديات المتقاربة (المادة ١٥٨ من مجلة الأحكام العدلية) .

ثالثا – سندات القرض وموقعها من الدين:

يعتبر سند القرض من الديون سواء كان قرضا حكوميًّا أو قرضا لشركة مساهمة من القطاع الخاص، ويتم إصدار السندات الحكومية المعاصرة بقيمة نقدية أي أنها اقتراض بالنقود.

وعندما تقترض الحكومة فإنها تفعل ذلك بموجب قانون ـ غالبًا ـ وهو يسمى قانون الدين العام، وتتخذ إصدارات الدين الحكومي صورة السندات المسجلة أو السندات لحاملها أو أذونات الخزينة (١) . ويكون لهذه السندات فوائد محددة النسبة وجوائزأحيانًا وتعتبرقيمة السندات وفوائدهاوجوائزها المستحقة دينًا ممتازًا على موجودات الحكومة وتسدد من إيراداتها العامة (٢) .

وتسير معظم الحكومات في البلاد الإسلامية – مع الأسف العميق – على هذا المنهج في الاقتراض بسندات الفوائد حيث تعتبر هذه السندات أسرع وسيلة لتغطية عجز الموازنة الحكومية.

وقد استحدثت إحدى دول جنوب شرق آسيا وسيلة جديدة أسمتها (السندات الإسلامية الحكومية) وفقًا لقانون برلماني صادر تحت مسمى قانون الاستثمار الحكومي لسنة ١٩٨٣ (٣) ورغم صدور السندات بموجب قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، إلا أن الواقع الذي صرح به أحد المسؤولين بالبنك المركزي لتلك الدولة يشير صراحة أن هذه السندات هي اقتراض لصالح الحكومة على أساس القرض الحسن ظاهرًا، وذلك باعتبار أن أصحاب هذه الأموال لا ينتظرون أي عائد على قروضهم، ولكن تكفل الحكومة لهم إعادة رؤوس أموالهم عند الاستحقاق (٤)

ويقول هذا المسؤول بأنه تم تشكيل لجنة تتضمن ممثلين من وحدة التخطيط الاقتصادي، وشعبة الشؤون الدينية برئاسة الوزراء، ومن وزارة المالية والبنك المركزي لتقديم المشورة للحكومة حول معدل العائد الذي يتم إعلانه فقط عند استحقاق السندات ومدتها سنة واحدة.

وكانت هذه الأرباح المعلنة قد تدرجت نسبتها من عام ١٩٨٩ – ١٩٩٥ م) من (٥,٥ % - ٨,٥ %) (٥) .

أما سندات القطاع الخاص فإن أشهر ما هو معروف منها هو سند القرض الذي تخول معظم قوانين الشركات إصداره بقيود نظامية مفروضة على الشركات المساهمة وهى سندات قرض بفائدة غالبا.

فقد عرف قانون الشركات الأردني رقم (١) لسنة ١٩٨٩ م إسناد القرض بأنها: " أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تصدرها الشركة المساهمة العامة، وتطرحها للاكتتاب العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا القانون للحصول على قرض لا تقل مدته عن خمس سنوات، وتتعهد الشركة بموجب هذه الأسناد بسداد القرض وفوائد وفقا لشروط الإصدار ". (المادة ١٤١) .


(١) انظر: قانون الدين العام لسنة ١٩٧١ – الأردن، المادة رقم ٤.
(٢) انظر: قانون الدين العام لسنة ١٩٧١ – الأردن، المادة رقم ١٠.
(٣) انظر: ملتقى التجربة الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي؛ كتاب مطبوع (الكويت: اللجنة الاستشارية العليا، ١٩٩٦ م) ص ٢٢٨.
(٤) انظر: ملتقى التجربة الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي؛ كتاب مطبوع (الكويت: اللجنة الاستشارية العليا، ١٩٩٦ م) ص ٢٢٨.
(٥) انظر: ملتقى التجربة الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي؛ كتاب مطبوع (الكويت: اللجنة الاستشارية العليا، ١٩٩٦ م) ص ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>